271

مطلقا ووقوع الوقايع الكثيرة واستعمال مضمونها وهو واضح في تأخير البيان عن وقت الحاجة فان قيل السيد المرتضى لا يعتمد في ذلك على الاخبار لكونها اخبار آحاد لا توجب عنده العلم ولا العمل وانما اعتماده على الجمع بين عموم الكتاب واجماع الأصحاب الذي هو عنده حجة و ح فلا يرد عليه شئ مما ذكر قلنا اجماع الأصحاب غيره انما وقع على حرمانها من الأرض عينا وقيمة يظهر ذلك من استقراء كلامهم وفتاويهم فإنهم لا يختلفون في ذلك ولا ينقلون الخلاف فيه الا عنه رضي الله عنه فإذا راعى اجماعهم في التخصيص فليراعه كما وقع لا في أصل الحرمان في الجملة فان قيل يمكن ان لا يكون تحقق في زمنه كون الاجماع على الحرمان من العين والقيمة بل عليه في الجملة وانما تحقق بعد زمانه كما هو الظاهر فان مصنفي كتب الفتوى والمصرحين بالأحكام والتفريع كلهم متأخرون عنه الا القليل كالمفيد وابنى بابويه وابن الجنيد وابن الجنيد ممن يوافقه على عدم الحرمان من الأرض مطلقا بل يذهب إلى عدم الحرمان منها مطلقا كما سيأتي في المطلب الرابع وباقي من ذكر مع أنه لا تصريح في كلامهم بالحكم أو بما يقتضى الاجماع لا يتحقق بكلامهم الاجماع وانما تحرر لمن تأخر من الفقهاء فأمكن القول بان الاجماع لم يتحقق الاعلى أصل الحرمان لا على تحققه من العين أو منها ومن القيمة قلنا هذا كله حق ولكن الموجود في زمانه وقبله الاعتماد على النصوص المذكورة أو على فتوى من عبر بها والجميع دال على الحرمان من الأرض مطلقا حسب ما قررناه سابقا فالقول باحتماله الامرين وان المتيقن منه هو الحرمان من العين خاصة غير واضح وهذا بخلاف ما ذهب إليه في مسألة الحبوة فان اجماعهم على ثبوتها في الأعيان المذكورة غير مناف للقول بالقيمة كما حققناه في المسألة المختصة بها وبالجملة فمراعاة دلالة هذه النصوص وفتاوى الأصحاب يقتضى حرمانها من الأرض في الجملة مطلقا

Bogga 271