============================================================
وسقل ابن سعين الإمام وبعد الغيبوية أجزاه.
وبالجلة فشرط صحة الوقوف عنده هو آن يقف ليلا وقال جمهور العلماء: من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وإن دفع قبل الغروب، الا أنهم اححلفوا في وجوب الدم عله وعدة الجمهور حديث عروة بن مضرس، وهو حديت چع على صحه قال: اتيت رسول الله بجع، فقلت: هل لى من حج فقال: ومن صلى هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف حتى يفيض وافاض من قبل ذلك من عرفات ليلا ونهارا فقد تم ه وقضى تفعن(1)، وأجمعوا على آن المراد بقوله في هذا الحديث ونهارا آنه بعد الزوال، ومن اشترط الليل احتج بوقوفه بعرفة ل حتى غربت الشمس.
لكن الجمهور آن يقول إن وقوفه بعرفة الى المخيب لما روى من حديث عروة بن مضرس أنه على جهة الأفضل، اذ كان مخيرا بين ذلك، روي عن النبي كل، من طرق آنه قال: وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرلة، والمزدلفة كلها موقف إلا بطن حر، ومنى كلها ضحر ونجاج مكة ضحر ومبيت،(2).
واحلف الفقهاء فيمن وقف من عرفة بعرفة فقيل: حجه تام وعليه دم وبه قال مالك وقال الشافعى: لا حج له، وعمدة من أبطل الحج النهي الوارد عن ذلك في الحديث، وعمدة من لم يبطله أن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز، إلا ما قام عليه الدليل، قالوا: ولم يأت هذا الحديث من وجهه يلزم هذه الحجة والخروج عن الأصل، فهنا هو القول في السنن التي في يوم عرفة(5).
وأما الفعل الذى يلى الوقوف بعرفة من افعال الحج، فهو التهوض بعد غييوبة الشمس وما يفعل بما تركتاه لكونك لم تسأل عنه، ومن الناس من يريد جوابه أن يكتب مطابقا ولا يكون زائنا ولا ناقصا ولا معدولا، ولعلك كذلك والحكيم ينظر في المصالح التافعة المدبرة المفيدة ويحب الحق والمحق الواقع في الوجوه بعد إذا لم يجد ذلك من جهة المحاطب القريب، وهذا أجل وأكمل بكثير من الأول والأول يصرف في الجدل، وفي بعض العلوم النظرية قال له أول الوجه الأول لا حاجة لى بعد ذلك وانصرف وسلم بعد ما علم، واعترض الرجل المتوسط في ذلك الوجه عليهم فقال له: لأي شيء أنت اكبر ولم (1) رواه النسائى في الكبرى (431/2)، وابن ماجه (1004/2).
(2) رواه ابو دلود (297/2)، الطبراني في الأوسط (7/9) بنحوه.
(3) انظر: نيل الأوطار (377/3) وسبل السام (1/و9).
Bogga 398