430

Rasaa'il Ibn Hazm Al-Andalusi

رسائل ابن حزم الأندلسي

Tifaftire

إحسان عباس

Daabacaha

المؤسسة العربية للدراسات والنشر

Gobollada
Isbeyn
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqorrada Taifas
٩ - وأما حديث أنس فبلية لأنه عن مجهولين، ولم يروه أحد قط عن مالك من ثقات أصحابه، والثاني عن مكحول عن عائشة ولم يلقها قط ولا أدركها، وفيه أيضًا من لا يعرف وهو هاشم بن ناصح وعمر بن موسى، وهو أيضًا منقطع، والثالث عن أبي عبد الله الدوري ولا يدرى من هو.
١١ - وأما حديث ابن أبي شيبة ففيه معاوية بن صالح وهو ضعيف، ومالك ابن أبي مريم ولا يدرى من هو.
١٢ - وأما النهي عن صوتين فلا يدري من رواه. فسقط كل ما في هذا الباب جملة.
١٠ - وأما تفسير قول الله تعالى ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ بأنه (١) الغناء فليس عن رسول الله، ولا ثبت عن أحد من أصحابه، وإنما هو قول بعض المفسرين ممن لا يقوم بقوله حجة، وما كان هكذا فلا يجوز القول به. ثم لو صح لما كان فيه متعلق، لأن الله تعالى يقول ﴿ليضل عن سبيل الله﴾ وكل شيء يقتنى (٢) ليضل به عن سبيل الله فهو إثم وحرام، ولو أنه شراء مصحف أو تعليم قرآن، وبالله التوفيق.
فإذ لم يصح في هذا شيء أصلًا، فقد قال تعالى ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ (الأنعام: ١١٩) وقال تعالى ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا﴾ (البقرة: ٢٩) وقال رسول الله من طريق سعد ابن أبي وقاص، وطريقه ثابتة، " إن من أعظم الناس جرمًا في الاسلام [من سأل عن شيء] لم يجرم فحرم من اجل مسألته " (٣) فصح أن كل شيء حرمه تعالى قد فصله لنا، وما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال.

(١) ص: فإنه.
(٢) ص: يفتن، نهاية الأرب: اقتني.
(٣) كرره أحمد في مسنده (١٥٢٠، ١٥٤٥) ورواه البخاري ٩: ٩٥ ومسلم ٧: ٩٢ وتختلف روايته بعض الشيء عما ورد هنا، وأقربها إلى ما رواه ابن حزم " إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته ".

1 / 435