Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Baare
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ibn Xuseen Muhaqqiq Thani Karaki d. 940 / 1533رسائل المحقق الكركي
Baare
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
وقيل: يمتدان بامتداد وقت الفضيلة، وهو قوي.
ويوم الجمعة يزيد أربعا ويصلي ستا عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها، وستا عند قيامها، وركعتين عند الزوال، ويجوز تأخيرها عن العصر. وصلاة ست بين الفرضين، ولو خرج وقت النافلة قود تلبس بركعة أتمها، إلا يوم الجمعة.
ووقت نافلة المغرب عند فراغها إلى ذهاب الحمرة المغربية، ولا يزاحم بها، ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد كوقتها.
وصلاة الليل والشفع والوتر بعد انتصافه، وقربها من الفجر أفضل، ويجوز تقديمها لعذر كما في الشاب والمسافر وقضاؤها أفضل، ولو طلع الفجر وقد تلبس بأربع أتمها مخففة بالحمد.
ووقت نافلة الصبح بعد الفراغ من الليلية، وتأخيرها إلى طلوع الفجر الأول أفضل، ويمتد وقتها إلى الاسفار.
ويجب معرفة الوقت باليقين، ومع تعذره يكفي الظن المستفاد من الأمارات كالأوراد والأحزاب، فإن طابق أو دخل الوقت عليه متلبسا أجزأت، وإلا أعاد.
والمكفوف يقلد العدل العارف بالوقت، وكذا المحبوس والعامي.
الثالث: ستر العورة:
وهو شرط في الصلاة مع القدرة، وفي غيرها الطواف إنما يجب مع ناظر يحرم التكشف له. وعورة الرجل هي القضيب والأنثيان والدبر، والمرأة جميع رأسها مع الشعر والأذنين والعنق وبدنها، وعدا الوجه والكفين من الزند والقدمين من مفصل الساق، ظاهرهما وباطنهما، نعم يجب ستر جزء من الكف والقدم من باب المقدمة، كإدخال جزء من غير محل الفرض في الطهارات.
والأمة المحضة والصبية لا يجب ستر رأسها، والخنثى كالمرأة، ولو تحرر
Bogga 100
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 848