Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Baare
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ibn Xuseen Muhaqqiq Thani Karaki d. 940 / 1533رسائل المحقق الكركي
Baare
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
[الفصل] السادس:
تجب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد مع التعدي وهي عشرة: البول والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة وإن عرض تحريمه (1).
والمني والدم من ذي النفس مطلقا ولو علقه في البيضة وغيرها، وأما المتخلف من الدم في اللحم بعد الذبح والقذف فطاهر.
والميتة منه، وجزء من ذي النفس المبان ولو من حي ميتة إلا الإنفحة وما لا تحله الحياة.
والكلب والخنزير وإجزائهما وفرعهما.
والكافر بأنواعه، ومنه الخوارج والغلاة والنواصب (2) والمجسمة.
والمسكر المائع، وفي حكمه الفقاع والعصير العنبي إذا غلا واشتد.
والمعتبر في الإزالة زوال العين بالماء الطهور، ولا عبرة بالرائحة واللون إذا شق زواله، والعصر في غير الكثير إن أمكن نزع الماء المغسول به، وإلا اشترط الكثير، لا في الحشايا والجلود فيكفي التغميز فيها، وفي بول الرضيع الذي يغتذ بالطعام كثيرا صب الماء عليه دون الرضعة، وفي باقي النجاسات عن الثوب والبدن مرتان، وفي إناء ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب الطاهر وإن لم يمزج بالماء لا في باقي أعضائه، وفي الكثير يكفي المرة بعد التراب، وفي
Bogga 96
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 848