Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Baare
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ibn Xuseen Muhaqqiq Thani Karaki d. 940 AHرسائل المحقق الكركي
Baare
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
والحائض والنفساء من المسجدين، والمندوب ما عداه.
وإنما يجب الوضوء لما ذكر (1) بخروج البول والغائط منفصلا، والريح من الطبيعي وغيره إذا صار معتادا أو انسد الطبيعي، والنوم المبطل للحس ولو تقديرا، وكل مزيل للعقل، والاستحاضة على وجه، والغسل لجنابة، والحيض، والاستحاضة غير القليلة، والنفاس، ومس الميت نجسا، وموت المسلم ومن بحكمه، والتيمم بموجباتهما والتمكن من فعل مبدله، وقد يجب الثلاثة بالنذر وشبهه.
ومتى اجتمعت أسباب كفى في رفعها قصد الاستباحة، أو الرفع مطلقا، أو مضافا إلى أحدها. وفي إجزاء غير الجنابة عنها قولان، والإجزاء قوي.
ويجب على المتخلي ستر العورة عن ناظر محترم (2)، وتجنب استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية، ولاستنجاء عن البول بالماء خاصة، والمشهور اعتبار المثلين فيعتبر الفصل، وكذا في غائط المتعدي والمعتبر فيه الانقاء، ويتخير في غيره بينه وبين مسحات ثلاثة بطاهر جاف قالع ولو بأطراف حجر، أو محترما وإن حرم، فإن لم ينق بها وجبت الزيادة، ولو نقى بما دونها اعتبر الاكمال، ولا فرق في ذلك بين الطبيعي وغيره مع اعتياده.
الفصل الثاني: في المياه:
وهي: مطلق، ومضاف، وأسآر:
Bogga 82
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 848