Kicinta Gacmaha Salaadda

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
99

Kicinta Gacmaha Salaadda

رفع اليدين في الصلاة

Baare

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

بيدك» سواء. وبهذا نقول، وهم يخالفونه فيفرقون بينهما. أبو معاوية ويعلى، عن الأعمش، عن إبراهيم] (^١)، عن مسروق: أن امرأةً قالت لزوجها: لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلَّقَتُ (^٢)، قال: قد جعلتُ الأمر إليك، فطلَّقت نفسَها ثلاثًا، فسأل عُمر عبد الله عن ذلك فقال: هي واحدة وهو أحق بها. وقال (^٣) عمر: وأنا أرى ذلك. وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها، ثم قال: لم أُرِد إلا واحدة، فالقول قوله، وهي تطليقة يملك فيها الرجعة. وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة. وأخبرنا (^٤) هُشَيم، عن سيَّار وأبي حيان، عن الشعبي: أن رجلًا قال: من يذبح للقوم شاة فأزوجه أول بنت تولد لي. فذبح لهم رجل من القوم، فأجاز عبد الله النكاح. ولسنا ولا إياهم ولا أحد من الناس عَلِمْتُه يقول بهذا، [ق ١٩] يجعلون للذابح أجر مثله، ولا يكون هذا نكاحًا. قلت (^٥): حَمَل الشافعي ﵀ قوله: «من يذبح» على أنه أراد الإجارة، والظاهر أنه أراد من يذبح لهم من ماله شاة فجعلها مهرًا لابنته. وأخبرنا [هُشيم]، عن منصور، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: كان

(^١) مابين المعكوفين ساقط من الأصل و(ف) وهو انتقال نظر، ومستدرك من «الأم». (^٢) «الأم»: «طلقت نفسي». (^٣) في الأصل كتب فوقها: «كذا» فأقحمها ناسخ (ف) في متن الكلام! فصار النص: «وكذا قال عمر. وأنا أرى ذلك» وهو خطأ. وفي الأم: «فقال عمر: ...». (^٤) «الأم»: (٨/ ٤٣٩). (^٥) هذا التعليق للمصنف.

1 / 68