313

Kicinta Gacmaha Salaadda

رفع اليدين في الصلاة

Tifaftire

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

فالمنصوص عن أحمد أنه يبتدئه مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه (^١). وهذا مذهب عليِّ بن المديني، والمنصوصُ عن الشافعي أنه يرفعهما مع ابتداء التكبير ويُثْبِتهما مرفوعتين حتى يفرغ منه (^٢)، وذَكَر أصحابه في ذلك خمسة أوجه (^٣) هذا أحدها، وصحَّحه البغويّ.
والثاني: أنه يرفع غير مكبّر، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه مع انتهائه.
قلت: وهو خلاف منصوص الشَّافعي، فإنه قال: «ويرفع يديه حَذْو منكبيه حين يبتدئ التكبير، ويضع راحتيه على ركبتيه» (^٤)، وقال في الافتتاح: «ويرفع يديه إذا كبَّر حَذْو منكبيه» (^٥).
والثالث: يبتدئ الرّفع مع ابتداء التكبير وينهيهما معًا.
والرابع: يبتدئ الرّفع والتكبير معًا وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال.
والخامس: وهو الذي صحّحه جماعة منهم الرّافعي (^٦) [ق ٩٥]

(^١) انظر «المغني»: (٢/ ١٣٨).
(^٢) نص عليه في «الأم»: (٢/ ٢٣٨). وجعله النووي مطابقًا للصفة التي ذكرها المصنف عن أحمد.
(^٣) ذكرها النووي في «المجموع»: (٣/ ٣٠٨)، و«روضة الطالبين»: (١/ ٢٣١).
(^٤) «الأم»: (٢/ ٢٥٢) نحوه.
(^٥) نفسه: (٢/ ٢٣٨).
(^٦) انظر «العزيز شرح الوجيز»: (١/ ٤٧٧) للرافعي.

1 / 282