153

Kicinta Gacmaha Salaadda

رفع اليدين في الصلاة

Baare

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

ابن عَميرة (^١)، عن معاذ بن جبل قال: تكون فتنٌ يكثر فيها المال ويُفتح فيها القرآن، حتى يقرأه الرجل والمرأة، والصغير والكبير، والمؤمن والمنافق، فيقرؤه [ق ٣٨] الرجل فلا يُتَّبع، فيقول: والله لأقرأنَّه علانيةً، فيقرؤه علانية فلا يُتّبع، فيتخذ مسجدًا أو يبتدع كلامًا ليس في كتاب الله ولا من سنة رسول الله ﷺ، فإياكم وإياه فإنه بدعة وضلالة. قاله معاذ ثلاث مرات (^٢). وما أحسن ما قال سفيان بن عيينة: اجتهاد الرأي مشاورة أهل العلم، لا أن يقول برأيه. حكاه إسحاقُ بن راهويه عنه (^٣). وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس: إنه لا رأي لأحد مع سُنةٍ سنَّها رسول الله ﷺ (^٤). وقال ابن وضَّاح: ثنا يوسف بن عدي، ثنا عَبيدة (^٥) بن حميد، عن عطاء بن السائب قال: قال الربيع بن خُثَيم: إياكم أن يقول الرجل لشيء: إن الله حرم هذا، أو نهى عنه، فيقول الله ﷿: كذبت لم أحرّمه، ولم أنْه

(^١) الأصل وفرعه: «عمير». والتصويب من مصادر الترجمة، انظر «التاريخ الكبير»: (٨/ ٣٥٠)، و«تهذيب الكمال»: (٨/ ١٤٤). (^٢) أخرجه أبو داود (٤٦١١)، والدارمي في «السنن» (٢٠٥)، وابن وضَّاح: (ص/٣٣)، واللالكائي: (١١٧). من طرق عن معاذ، بألفاظ مختلفة. (^٣) أخرجه ابن حزم في «الإحكام»: (٦/ ٣٦). (^٤) أخرجه الدارمي (٤٤٦)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه»: (٥٥٦)، وابن عبدالبر في «الجامع»: (١/ ٧٨١)، وابن حزم في «الإحكام»: (٦/ ٥٣). (^٥) الأصل وفرعه: «عبد» والتصحيح من مصادر الترجمة، انظر «تهذيب الكمال»: (٥/ ٨٥) وفروعه.

1 / 122