Kicinta Gacmaha Salaadda

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
104

Kicinta Gacmaha Salaadda

رفع اليدين في الصلاة

Baare

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

أخبرنا (^١) سفيان، عن مُطرِّف، عن الشعبي، عن ابن مسعود: أنه كان لا يرى على الذي يُصيب وليدةَ امرأته حدًّا ولا عُقْرًا. أخبرنا رجل، عن شعبة، عن منصور، عن رِبْعي، عن عبد الله: أن رجلًا أتاه فذكر له أنه أصاب جارية امرأته، فقال: استغفِرِ الله ولا تَعُد. وهم يخالفون هذا (^٢). ثم ذكر (^٣) عن ابن مسعود: أنه وجد امرأةً مع رجل في لحافها على فراشها، فضربه خمسين، فشكوه إلى عمر، فقال: لِمَ فعلت ذلك؟ قال: لأني أرى ذلك، قال عمر: وأنا أرى ذلك. قال الشافعي: وأصحابنا يذهبون إلى أنه يبلغ بالتعزير هذا وأكثر منه إلى ما دون الثمانين بقدر الذنوب. وهم يقولون: لا يبلغ بالتعزير في شيء أربعين، ويخالفون ما رووا عن [ق ٢١] عمر وابن مسعود. أخبرنا (^٤) يزيد بن هارون، عن ابن أبي عَرُوبة، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن عبد الله في أم ولد تزني بعد موت سيدها: تُجْلَد وتُنفى. وهم لا يقولون بهذا، يقولون: لا يُنفى أحدٌ زانٍ ولا غيره. ونحن نقول بنفي الزاني

(^١) «الأم»: (٨/ ٤٧٣). والعُقر هو دية فرج المرأة. «الصحاح»: (٢/ ٧٥٥)، و«مقاييس اللغة»: (٤/ ٩٢). (^٢) بعده في «الأم»: «ويقولون: تعزر». (^٣) «الأم»: (٨/ ٤٧٤). (^٤) السابق: (٨/ ٤٧٥).

1 / 73