475

Rafc Niqab

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Tifaftire

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Daabacaha

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Wattasid
الاستدلال بالعموم (١) في حالة النفي والنهي كما يتعذر بالكل، فإذا قال الشارع مثلًا: لا تقتلوا صبيان الكفار، وقلنا: مدلوله الكل، يقتضي (٢) ذلك النهي عن قتل مجموع الصبيان، وليس فيه نهي عن قتل صبي واحد أو صبيين، وليس هذا (٣) شأن العموم، فلا يصح إذًا أن يكون مدلول العموم (٤) كلًا.
ولو كان مدلول اللفظ العام أيضًا كليًا: لتعذر الاستدلال بالعموم (٥) أيضًا (٦) في حال الثبوت (٧) كما يتعذر بالكلي، فإذا قال الشارع مثلًا: اقتلوا المشركين، وقلنا: مدلوله الكلي، فيقتضي (٨) ذلك الأمر قتل (٩) جماعة "ما" من المشركين، وليس فيه أمر بقتل مشرك واحد أو مشركين، وليس هذا شأن (١٠) العموم (١١)؛ لأن شأن العموم (١٢) تتبع الأفراد بالحكم مطلقًا نفيًا وإثباتًا.

(١) في ز: "بالعام".
(٢) في ز وط: "فيقتضي".
(٣) "هذا" ساقطة من ط.
(٤) في ز وط: "اللفظ العام".
(٥) في ز: "بالعام".
(٦) "أيضًا" ساقطة من ز وط.
(٧) في ز: "الإثبات".
(٨) في ط: "يقتضي".
(٩) في ز وط: "بقتل".
(١٠) في ط: "من شأن".
(١١) في ز: "العام".
(١٢) في ز: "العام".

1 / 352