317

Rafc Niqab

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Tifaftire

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Daabacaha

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Wattasid
بطائفة من العلماء وهم أرباب علم الكلام، بخلاف العرف العام فإنه يعمهم (١) مع غيرهم؛ لأنه يشمل العلماء والعوام.
قال المؤلف في الشرح: وبقي من الوضع (٢) قسم ثالث وهو ما يذكره (٣) جماعة من العلماء في قولهم: هل من شرط المجاز الوضع، أو ليس من شرطه؟ قولان.
ويريدون بالوضع ها هنا مطلق الاستعمال ولو مرة يسمع من العرب استعمال (٤) ذلك النوع من المجاز فيحصل الشرط، فصار الوضع: جعل اللفظ دليلًا على المعنى أو غلبة (٥) الاستعمال، وأصل الاستعمال (٦).
فأقسام الوضع على هذا التفصيل (٧) خمسة: لغوي، وشرعي، وعرفي عام، وعرفي خاص، ومطلق الاستعمال. انتهى نصه (٨).
ومعنى كلامه: أن أهل الأصول اختلفوا في المجاز، هي يشترط سماعه عن (٩) العرب في كل صورة، أو يكتفى بظهور العلاقة المعتبرة في التجوز؟

(١) في ط: "يفهم".
(٢) في ط: "المواضع".
(٣) في ز: "يذكر"، وفي ط: "ما يذكر".
(٤) في ط: "باستعمال".
(٥) في ز: "وغلبة".
(٦) في ز: "ومطلق الاستعمال من غير غلبة".
وتتمة العبارة في شرح التنقيح: "وأصل الاستعمال من غير غلبة في المواطن المذكورة: خاصة، فحصل الفرق بين الجميع".
(٧) في ز وط: "بالتفصيل".
(٨) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢.
(٩) في ز: "من".

1 / 191