295

Rafc Niqab

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Tifaftire

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Daabacaha

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

وإن قدرنا أن المراد ها هنا بالأحكام (١): بعض (٢) الأحكام: فيكون الحد غير مانع؛ لأن الإنسان قد يكون عالمًا ببعض (٣) الأحكام فيقتضي ذلك (٤) أن يسمى المقلد فقيهًا [مع أنه لا يسمى فقيهًا] (٥) في العرف.
أجيب بأن قيل: نلتزم كل واحد من الأمرين فيصح الحد، فإن قدرنا أن المراد جميع الأحكام، فالمراد بعلم جميع الأحكام: تهيؤ العالم واستعداده للعلم بجميع الأحكام: فيكون الحد جامعًا، وإن قدرنا أن المراد بعض الأحكام فلا يدخل فيه المقلد؛ لأنه يخرج بقوله بالاستدلال؛ إذ ليس عنده دليل معتبر في تسمية الفقيه بالفقيه، وهو الدليل (٦) التفصيلي كما سيأتي فيكون الحد مانعًا.
وقولنا: بعض الأحكام على هذا التقدير المراد به ثلاثة أحكام فما فوقها، وأما من لم يعلم غير حكم (٧) واحد أو حكمين بالاستدلال فلا يسمى فقيهًا في العرف.
وأما قوله: (العملية) (٨) فاعترض بأن قيل: هل المراد بالعملية أعمال الجوارح الظاهرة (٩) دون الباطنة؟ أو المراد (١٠) أعمال الجوارح مطلقًا الظاهرة والباطنة؟ وكلا الأمرين باطلان.

(١) "بالأحكام" ساقطة من ز.
(٢) "بعض" ساقطة من ط.
(٣) في ز وط: "قد يعلم بعض".
(٤) "ذلك" ساقطة من ط.
(٥) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٦) في ط: "الديل".
(٧) في ز وط: "وأما من علم حكمًا واحدًا".
(٨) في ط: "العلمية".
(٩) في ز: "الظاهر خاصة".
(١٠) في ز: "أو المراد به".

1 / 169