أما قوله: (العلم) فاعترض (١) بأن قيل: هو غير جامع للأحكام الشرعية؛ لأن أكثر فروع الفقه إنما تثبت (٢) بالظن لا بالعلم؛ لأنه (٣) مستنبط من القياسات والعمومات، وأخبار الآحاد وذلك كله ظن لا علم.
أجيب عن هذا: بأن الأحكام الشرعية كلها معلومة وليست بمظنونة، والدليل على أنها معلومة شيئان: الإجماع، والقطع.
أما دليل الإجماع: فبيانه أن كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، وكل ما ثبت بالإجماع فهو معلوم ينتج لك: كل علم (٤) شرعي معلوم.
وإنما قلنا: كل حكم شرعي ثابت بالإجماع؛ لأن الأحكام الشرعية على قسمين: متفق عليه، ومختلف فيه، فالمتفق عليه (٥) ثابت بالإجماع ولا كلام فيه (٦)، والمختلف فيه هو أيضًا ثابت بالإجماع، وإنما قلنا: الحكم المختلف فيه ثابت أيضًا بالإجماع؛ لأنه انعقد الإجماع على (٧) أن كل مجتهد إذا غلب على ظنه حكم شرعي فهو حكم الله في حقه وفي حق (٨) من قلده إذا حصل له سببه، فصارت الأحكام في مواضع الخلاف ثابتة (٩) بالإجماع عند الظنون،