وقوله: (العملية) احترازًا من أصول الفقه التي هي: الأدلة التي يبنى عليها الفقه، واحترازًا أيضًا من الاعتقادية بأصول الدين وهي: ما يجب في حق الله وما يجوز وما يستحيل؛ لأنها أحكام شرعية اعتقادية، لا عملية (١)؛ لأن العلم بذلك لا يسمى فقهًا في الاصطلاح.
وقوله: (بالاستدلال) أي: يحصل (٢) علم ذلك بالاستدلال احترازًا من التقليد، والضرورة؛ لأن ما حصل للمقلد لا يسمى فقهًا في الاصطلاح، وكذلك ما حصل من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة، والزكاة والصيام (٣) مما هو معلوم من الدين بالضرورة، لا (٤) يسمى العلم بذلك فقهًا في الاصطلاح، لحصوله للعوام، والنساء، و(٥) البله؛ لأن ذلك لم يحصل بالدليل.
وقد اعترض المؤلف على نفسه هذا الحد بأربعة أوجه؛ لأن كل واحد من ألفاظ الحد معترض إلا لفظًا واحدًا منها فهو سالم من الاعتراض وهو قوله: (الشرعية) وأما الألفاظ الأربعة الباقية فهي معترضة (٦).