273

Rafc Niqab

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Tifaftire

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Daabacaha

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

البُر؟ فتقول: القمح) (١).
هذا هو الحد اللفظي؛ لأن الحد ثلاثة أقسام:
حقيقي.
ورسمي.
ولفظي.
بيّن المؤلف الحقيقي والرسمي، وكلامه (٢) ها هنا (٣) في اللفظي، وهو: تفسير اللفظ (٤) بلفظ مرادف له أشهر منه (٥)، كما نبه عليه أولًا في قوله: وتبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع، وقد تقدم بيانه.
مثّله المؤلف بقوله: ما البر؟ فنقول: القمح؛ لأن القمح مرادف للبر، وهو أشهر منه في الاستعمال.
ومثاله أيضًا (٦): ما الحنطة؟ فنقول (٧): القمح.
ومثاله أيضًا: ما العقار؟ فنقول (٨): الخمر.

(١) في أ: "والخامس قولنا: ما البر؟ فتقول: القمح".
وفي ش: "والخامس نحو قولنا: ما البر؟ فتقول: القمح".
(٢) المثبت من ز وط، و"الواو" ساقطة من الأصل.
(٣) في ط: "هنا".
(٤) في ط: "لفظ".
(٥) في ز: "منه عند السامع".
(٦) "أيضًا" ساقطة من ز.
(٧) في ز: "فيقول".
(٨) في ز "فيقول".

1 / 146