قلت وأخرج أبو داود(¬1)عن المغيرة، أن عمر بن عبد العزيز(¬2)جمع بني مروان حين استخلف، فقال:"إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعول على فقير بني هاشم ويزوج منها أيمهم ، وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي أبو بكر عمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته حتى مضى لسبيله، إلى أن ولي عمر بن الخطاب عمل فيها بما عملا، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة ليس لي بحق، أشهدكم أني رددتها على ما كانت، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر" انتهى لفظ رواية أبي داود.
وبهذا يعرف أن عمر بن عبد العزيز، ردها صدقة على ما كانت عليه، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعطها فاطمة رضي الله عنها لما طلبتها.
Bogga 58