الحمد لله رب العالمين اعلم أن حديث مالك بن أوس بن الحدثان في قصة تنازع الوصي وعمه العباس عليهما السلام، في وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإتيانهما إلى عمر بن الخطاب ليحكم بينهما فيما تنازعا فيه،وهو حديث أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وفي رواياتهم اختلاف في ألفاظه(¬1). وقد استوفاها ابن الأثير(¬2)في جامع الأصول قد أوردت عليه إشكالات ، فوجدت في هامش جامع الأصول نسخة السيد العلامة الحسن بن أحمد الجلال(¬3)رحمه الله ما لفظه: " قالت الشيعة هذا مشكل من وجهين:
أحدهما: أنه لا يعرف حديث انتفاء الإرث إلا أبو بكر وحده، ذكر ذلك معظم المحدثين والأصوليين ومقتضى هذه الرواية أن عبدالرحمن ومن ذكر معه يعرفونه.
الثاني: أن عمر ناشد عليا والعباس هل يعلمان ذلك؟. قالا: نعم . فإذا كانا يعلمانه فكيف جاء العباس وفاطمة إلى أبي بكر يطلبان الإرث؟ وهل يجوز أن عليا يعلم ذلك ويمكن زوجته أن تطلب ما لا تستحقه؟ وهل نازعت أبا بكر إلا بإذنه." انتهى.
ثم كتب فيه أيضا: "وأشكل(¬4)مما تقدم أيضا أنهما حضرا يستبينان لا في الميراث بل في صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيهما يتولاها عمالة لا إرثا؟".
ثم كتب السيد حسن رحمه الله:
Bogga 31