فإن قيل: إذا كانا قد علما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لانورث" من إتيانهما إلى عمر، لإبلاغ مطلبهما إلى أبي بكر وجوابه برواية الحديث ، فكيف ساغ للوصي أن يأذن للبتول عليها السلام في إتيانها أبا بكر لطلب الميراث وقد علم أنه لا ميراث لها؟ قلت: كأنه والله أعلم كره إيحاسها بإخبارها أنه لا ميراث لها، وأراد أن تأخذ الحديث من رواية عالية من رواية أبي بكر، فإن قلت : ومن أين عرف أن الوصي وعمه رضي الله عنهما تقدماها في طلب الميراث ؟ قلت عرف بأمرين:
(الأول) أن المعروف أنه يطلب المواريث الرجال، فإنهم هم الذين يخاطبون الأجانب دون النساء وإن الحق لهن ، فهذه أعراف سلفا وخلفا.
(الثاني ) أنها لوكانت البتول ذهبت أولا إلى أبي بكر لطلب الميراث،وأجاب عليها برواية الحديث، لكان من المعلوم أنها تذكر للوصي - رضي الله عنه - ذلك ولو عرف ذلك ما طلب بعد معرفة حديث "لا نورث" كما قررناه آنفا.
وأما الإشكال الثالث في حواشي جامع الأصول(¬1)، وهو: أن تنازع الوصي والعباس رضي الله عنهما إنما كان في ولاية وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيهما يتولاها لا في الميراث ،وكأنه يريد قصة عمر، وذكره حديث "لا نورث" وتفصيله أمر الذي أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول أمره إلى آخره.
Bogga 48