( الأول) من الأدلة أنه من أبعد البعيد، بل من المحال عادة أن يسكتا عن طلب الميراث أيام خلافة أبي بكر، ثم يأتيا يطلبانه من عمر بعد وفاة أبي بكر .
(الثاني) من الأدلة أنه لا يجوز أن يقال قد طلباه في حياة أبي بكر، وأجاب عليهما بحديث "لا نورث" ثم يطلبان بعد وفاته من عمر، فإن هذا يرده المعلوم لنا من تقواهما، ومروءتهما، أن يطلبا شيئا قد علما أنه لا حق لهما فيه.
(الثالث) من الأدلة أن هذا الحديث في القصة، مناد بأنهما كانا عالمين عند مجيئهما إلى عمر هذا المجيء الذي في القصة بحديث "لا نورث"،كما قرره عليهما عمر وأقرا به، وقالا: نعم.
(الرابع) إن في صدر الحديث هذا أنهما أتيا يختصمان ويطلبان من عمر أن يقضي بينهما ، ولو كانا وصلا إليه لطلب الميراث لما اختصمافي شيء لم يدخل تحت أيديهما، ولا وصلا إليه.
(الخامس ) من الأدلة قول عمر:"جئتماني وكلمتكما واحدة "أي لا خصومة بينكما، وهذا يناقض قول الراوي في أول حديث القصة، أن العباس قال لعمر: "يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا" فإنه صريح أنهما أتيا إليه هذه المرة وكلمتهما مفترقة، وهما يختصمان، فلابد من حمل قوله جئتماني وكلمتكما واحدة، على مجيء غير هذا قطعا، وهوكما ذكرناه من أنه مجيء أول كان في حياة أبي بكر
(السادس) أنهما لوكانا وصلا إلى عمرهذه المرة لطلب الميراث، لما قال الأربعة من الصحابة الذين حضروا الموقف:"يا أمير المؤمنين، اقض بينهما، وأرح أحدهما من الآخر".
(السابع) من الأدلة أن قول عمر: فقلت لكما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا نورث ما تركناه صدقة" ، فإن هذا الحديث مما تفرد بروايته أبوبكر ، فالمراد أنه قاله عمر مبلغا عن أبي بكر، جوابا عليهما بعد أن أبلغه عمر مطلبهما من الإرث.
Bogga 46