وأما الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد(¬1)عليهم السلام فجزم بصحة النحلة ورد على المهدي والإمام يحي(¬2)، وقال:"إن قضاء أبي بكر باطل بالإجماع لأنه المنازع فحكم لنفسه"، وأطال في المسألة وليس المراد لنا إلا الإتيان بما في ألفاظ حديث مالك بن أوس من الإشكالات، وليس فيه ذكر النحلة، إنما ألجأنا فيه إلى الخوض ما أفهمه كلام الحافظ ابن حجر، أن فاطمة رضي الله عنها اختلفت هي وأبوبكر في طريقة الاجتهاد، فحمل الحديث على العموم، وحملته على التخصيص، وأنها طالبته بعد معرفة حديث "لا نورث" في الميراث إنما روى مطالبتها له بعد ذلك في النحلة.
Bogga 43