وَأورد: إِن كَانَ المُرَاد الْبَعْض، لم يطرد؛ لدُخُول الْمُقَلّد، وَإِن كَانَ الْجَمِيع، لم ينعكس؛ لثُبُوت " لَا أَدْرِي ".
هَامِش " التفصيلية ": مَا عرف بالأدلة الإجمالية.
وَبِقَوْلِهِ: " عَن أدلتها " الْمَعْرُوف؛ لَا عَن دَلِيل؛ كالمعلوم ضَرُورَة، أَو يُقَال: الْمَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ مَعْلُوم بِدَلِيل، وَلَكِن غير تفصيلي.
وَبَقِيَّة الْقُيُود مَعْرُوفَة مِمَّا تقدم.
الشَّرْح: " وَأورد " على التَّعْرِيف: " [إِذْ كَانَ المُرَاد " بِالْأَحْكَامِ: " الْبَعْض "، أَي: لم يكن المُرَاد الْجَمِيع؛ إِذا عدم إِرَادَة الْجَمِيع أَعم من إِرَادَة الْبَعْض - " لم يطرد "]؛ ضَرُورَة تحَققه بِدُونِ تحقق الْمَحْدُود؛ " لدُخُول الْمُقَلّد " فِي الْحَد، وَخُرُوجه من الْمَحْدُود؛ فَإِنَّهُ عَالم بِبَعْض الْأَحْكَام الَّتِي يتلقاها من [الْمُفْتِي]؛ فَيصدق على علمه حد الْفِقْه، وَلَا يكون علمه فقها؛ لِأَن الْمُقَلّد لَا يُسمى فَقِيها، " وَإِن كَانَ " - المُرَاد بِالْأَحْكَامِ - " الْجَمِيع، لم ينعكس "؛ ضَرُورَة تحقق الْمَحْدُود بِدُونِ الْحَد؛ لِأَن الْمُجْتَهدين لَا يعلمُونَ جَمِيع الْأَحْكَام؛ " لثُبُوت " لَا أَدْرِي "؛ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِم، وَصدقهمْ فِي إخبارهم بذلك.
سُئِلَ مَالك عَن أَرْبَعِينَ مَسْأَلَة، فَقَالَ فِي سِتّ وَثَلَاثِينَ: لَا أَدْرِي.
فالحد [إِذن]: إِمَّا غير مطرد، أَو غير منعكس.
1 / 245