Ka Qaadista Shakiyada ee Arrimaha Biyaha
رفع الاشتباه من مسائل المياه
Baare
أبو المنذر المنياوي
Daabacaha
مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Noocyada
Fiqhiga Xanafiyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ka Qaadista Shakiyada ee Arrimaha Biyaha
Ibn Qutlubuga d. 879 AHرفع الاشتباه من مسائل المياه
Baare
أبو المنذر المنياوي
Daabacaha
مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Noocyada
(١) وبعض هذه العبارة مكرر في الأصل. (٢) أي لا ينكشف بالاغتراف باليد؛ لأنه إذا انحسر ينقطع الماء بعضه عن بعض ويصير الماء في مكانين فتخلص إليه النجاسة، قال ابن نجيم في "البحر الرائق" (١/ ٨١): "حتى لو انكشف ثم اتصل بعد ذلك لا يتوضأ منه". (٣) كجيفة ميتة ونحوها. (٤) انظر الاختيار (١/ ١٤ – ١٥). (٥) والإجماع نقله ابن المنذر حيث قال في "الإجماع" (ص: ٣٥): (وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك). وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص/١٧): (واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فانه لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته).
1 / 15