Jawaabta Subki ee Arrinta Geynta Furriinka

Ibn Taymiyya d. 728 AH
39

Jawaabta Subki ee Arrinta Geynta Furriinka

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Baare

عبد الله بن محمد المزروع

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

Noocyada

باسم (تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان) ووصفه بأنه في مجلد كبير. ٢٤ ــ مسائل الفرق بين الحلف بالطلاق وإيقاعه والطلاق البدعي والخلع ونحو ذلك؛ ذكره الصفدي في أعيان العصر (ص ٣٥٨) والوافي بالوفيات (ص ٣٨١) (^١)، وابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص ٦١) (^٢)، والكتبي في فوات الوفيات (ص ٣٩٥). ٢٥ ــ قاعدة في أنَّ جميع أيمان المسلمين مكفَّرة؛ ذكرها ابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص ٣٩٢) ووصفها بأنها في مجلد لطيف. ٢٦ ــ اللمعة؛ ذكرها ابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص ٣٩٢)، ويحتمل أنها تصحيف من (اللمحة) وهي لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف، كما بيَّن ذلك الشيخ علي العمران ــ وفقه الله ــ في حاشية تحقيقه للعقود نقلًا من هامش إحدى مخطوطات الكتاب. ٢٧ ــ رسالة في الطلاق؛ نسخة محفوظة ضمن مجاميع المدرسة العمرية الظاهرية برقم (٩١) (^٣).

(^١) وقد أشار الصفدي إلى أنها تُقدَّر بخمسةَ عشر مجلدًا! (^٢) حيث قال: وله في مسائل الطلاق والخلع وما يتعلق بذلك من الأحكام شيءٌ كثيرٌ ومصنفات عديدة، بيَّض الأصحاب من ذلك كثيرًا، وكثيرٌ منه لم يبيَّض، ومجموع ذلك نحو العشرين مجلدًا. (^٣) وهي الفتوى المعترض عليها، وقد طبعت ضمن مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٨٧)، وفي المخطوط ما ليس في الفتاوى، وما في المخطوط متفق مع اعتراض السبكي وجواب ابن تيمية، وقد قدم الناسخ قبل نقل الفتوى بمقدمة تفيد في دراسة الحيِّز الذي أخذته هذه المسألة من ابن تيمية.

المقدمة / 42