Jawaabta Subki ee Arrinta Geynta Furriinka

Ibn Taymiyya d. 728 AH
36

Jawaabta Subki ee Arrinta Geynta Furriinka

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Baare

عبد الله بن محمد المزروع

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

Noocyada

والفتاوى العراقية (٢/ ٨٠٤)، وفرقها ابن قاسم في مجموع الفتاوى (٣٣/ ٧٥، ١٤٤، ٢١٥ وما بعدها). ٩ ــ مسألةٌ في الفرق بين الطلاق الحلال والطلاق الحرام (^١)؛ طبعت ضمن مجموع الفتاوى (٣٣/ ٥)، والفتاوى الكبرى (٣/ ٢٧٦)، والفتاوى العراقية (٢/ ١٠٩٤ إلى نهاية الكتاب) (^٢). ١٠ ــ فتوى في الطلاق الثلاث استطرد فيها إلى مسائل تتعلق بالطلاق والنذر المعلَّق بالشرط، والحلف بالعتاق أو الطلاق؛ طبعت هذه الفتوى ضمن مجموع الفتاوى (٣٢/ ٨٣)، والفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٧)، والفتاوى العراقية (٢/ ٧٥٠). ١١ ــ مسألة في الرجل يَحلف بالطلاق على شيءٍ أنه لا يَفعله ثم يَفعله؛ هل يَلزمه الطلاق الثلاث؟؛ وهي ضمن مسائل أهل الرحبة، وقد طُبعت ضمن جامع المسائل (المجموعة السابعة / ١٥)، وكذلك ضمن مجموع طُبِعَ بتحقيق حسين عُكَّاشة، بدار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. ١٢ ــ فصلٌ: إذا قال الرجل: عليَّ الطلاق لأفعلنَّ كذا أو لا أفعله ... فهل يقع به طلاق؟، طُبِعَ هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص ٤٢٤).

(^١) كذا عُنْوِنَ لها في الفتاوى الكبرى، ويَحتمل أنه من صنيع المحقق. وفي مجموع الفتاوى والفتاوى العراقية: فصلٌ مختصر فيما يَحلُّ من الطلاق ويحرم، وهل يَلزم المُحَرَّم أو لا يَلزم؟ ثم علق ابن قاسم عليها بقوله: تسمى «البغدادية» فيما يحل من الطلاق ويحرم. (^٢) توجد نسخة من الرسالة في معهد المخطوطات في باكو بأذربيجان، كما في منتخب مخطوطاته المطبوع (ص ٤٤) ورقمه في المعهد (٤١٥٦ - d)، ويوجد لها صورة في مركز جمعة الماجد برقم (٥٦٣).

المقدمة / 39