339

Jawaabta Subki ee Arrinta Geynta Furriinka

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Tifaftire

عبد الله بن محمد المزروع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

وابن عباس وابن الزبير (^١). وهذا مما نقله عنه أصحاب الشافعي وأحمد، وذكره أبو الحسين القدوري (^٢) في شرح مختصر الكرخي (^٣).
[٧٠/ ب] وقد أنكر نزاع الصحابة في ذلك مَنْ أنكره مِنْ أئمة أصحاب الشافعي وأحمد، وقالوا: إِنَّ هذا لا يُعرف في كتب الحديث؛ وفيه أنواع من العلل:
أحدها: أَنَّ ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه؛ إحداهما: قال ابن عبد البر: ذكر معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر في (^٤) رجل جعل ماله في المساكين إن لم يفعل كذا ثم حنث. قال: ماله في المساكين (^٥). فهذا فيه أنه جعل جميع المال في المساكين خلاف رواية عثمان بن حاضر.
وروي عن ابن عمر في حديث ليلى بنت العجماء أنه أفتى بكفارة يمين،

(^١) انظر ما تقدم (ص ١٩١).
(^٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد، المعروف بالقدوري، نسبةً إلى القدور جمع قِدْر، من فقهاء الحنفية، ولد سنة (٣٦٢)، وتوفي سنة (٤٢٨).
الجواهر المضية (١/ ٢٤٧)، البداية والنهاية (١٥/ ٦٦٢)، شذرات الذهب (٥/ ١٣٢)، تاريخ بغداد (٦/ ٣١).
(^٣) لم يظهر منها إلا الأحرف الأولى (الكر).
وقد ذكر في ترجمة القدوري أنَّ له شرحًا على مختصر الكرخي؛ وصفه ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة (٥/ ٢٨) وكحالة في معجم المؤلفين (١/ ٢٤٢) بأنه في عِدَّةِ مجلدات.
(^٤) في الأصل: (عن)، والمثبت من الاستذكار.
(^٥) الاستذكار (١٥/ ١٠٦) وفيه أنه جعل ماله في سبيل الله.

1 / 261