Jawaabta Subki ee Arrinta Geynta Furriinka
الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
Baare
عبد الله بن محمد المزروع
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jawaabta Subki ee Arrinta Geynta Furriinka
Ibn Taymiyya d. 728 AHالرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
Baare
عبد الله بن محمد المزروع
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)
Noocyada
(^١) في الأصل: (أما)، ولعل الصواب ما أثبتُّ. (^٢) انظر (ص ٥٣٢ - ٥٣٤). وقال في قاعدة العقود (١/ ١٨١ - ١٨٢): وقد بَيَّنَّا في غير هذا الموضع: أنَّ وجوب الكفارة في النذر وتحريم الحلال والحالف بقوله: أنا يهودي أو نصراني أولى من وجوب الكفارة في الحالف باسم الله، لأنَّ هذه الأيمان فيها من الالتزام بمثل حرمة الأيمان أعظمُ مما في الحلف باسم الله، فإذا كان الحالف باسم الله يجب عليه الكفارة لما فيه مِنْ هَتْكِ حُرمةِ اسم الله؛ فما في هذه الأيمان من هتك حُرمة المسمَّى أحق بوجوب الكفارة، فإنَّ تحريم الحلال تبديلٌ لحكم الله، ليس هو من أمر الله، ولو اعتقد معتقدٌ أنه يُغَيِّرُ الدِّين لكان كافرًا؛ وكذلك التزام الكفر إنْ فعل كذا وكذا، فإنَّ ما عَقَدَهُ لله أبلغ مما عقده به؛ فقوله: لله عليَّ أَنْ أفعل أَبلغُ من قوله: والله لأفعلنَّ؛ فإذا كان الحانث في هذا يجب عليه كفارة، فالحانث في ذلك أولى وأحرى.
1 / 117