144

Jawaabta Subki ee Arrinta Geynta Furriinka

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Baare

عبد الله بن محمد المزروع

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

Noocyada

الشروط الواردة في الكتاب والسنة؛ والله أعلم) (^١). والجواب أن يقال: أما قول جبير بن مطعم (^٢): إِنْ قتلتَ حمزة بعمي فأنت حر، فإيرادُ هذا في الاستدلال في هذا المكان في غاية الفساد وبُعد الذهن، فإنَّ هذا شرطٌ مقصودُ الوجود، وتقدم الكلام فيه غير مرة: أَنَّ الشرط إما أَنْ يكونَ يمينًا إذا كان غير مقصود فيكون منعًا منه. وأَمَّا الحضُّ عليه [٢٠/ ب] فلا بُدَّ أن يكون مع حرف النفي، فيقول: إنْ سافرتُ معكم فعبدي حر؛ فهنا مقصوده منع نفسه من السفر، ومراده ألا يسافر، وأما إذا قال: إِنْ لم أسافر معكم فعبدي حر؛ فهنا مقصوده حض نفسه على السفر، ومراده أنه يسافر؛ كمسألة ليلى بنت العجماء فإنها قالت لمملوكها: إِنْ لم أُفَرِّقْ بينك وبين امرأتك فمالي في سبيل الله وعليَّ (^٣) المشي إلى بيت الله وكل مملوك لي حر وأنا يومًا يهودية ويومًا نصرانية؛ فهذه كان مقصودها حض نفسها على التفريق بين الزوجين؛ ولهذا قال لها الصحابة: يا هاروت وماروت! خَلِّ بينَ الرجل وبين امرأته، وكَفِّرِي يمينك (^٤)؛ فأتت بصيغة الشرط مع حرف النفي. فإنَّ الحلف بصيغة التعليق المقدَّم فيها الشرط يكون المنفي في الشرط

(^١) «التحقيق» (٣٣/ ب)، وهو الوجه التاسع. (^٢) في الأصل: (طعيمة بن عدي)، والمثبت هو الصواب، كما في البخاري وكتب التاريخ والسير، وتقدم على الصواب. (^٣) في الأصل: (وعليها)، والسياق يقتضي ما أثبتُّ. (^٤) سيأتي تخريجه في (ص ٢٠١ - ٢٠٩).

1 / 66