51Jawaabta Siirada Al-Awza'iالرد على سير الأوزاعيAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHLambarka DaabacaaddaالأولىNoocyadaFiqhiga XanafiyadaFiqigaUsulul FiqhMabaadi'da Siyaasadda iyo Garsoorkaالْحِجْرُ وَالْعَاهِرُ الزَّانِي وَلَا يُثْبَتُ نَسَبُ الزَّانِي أَبَدًا وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَهُوَ زَانٍ أَرَأَيْتَ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ وَشَهَدَتْ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بِذَلِكَ وَأَمْضَى عَلَيْهِ الْإِمَامُ الْحَدَّ أَيَكُونُ عَلَيْهِ مَهْرٌ وَهَلْ يُثْبَتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَجَمَ غَيْرَ وَاحِدٍ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ وَالسَّلَفِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْحُدُودَّ عَلَى الزُّنَاةِ وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَحَدٍ مَنْهُمْ أَنَّهُ قَضَى مَعَ ذَلِكَ بِمَهْرٍ وَلَا أَثْبَتَ مِنْهُ نَسَبَ الْوَلَدِ حَدَّثَنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد1 / 51NuqulLa wadaagWeydiiso AI