Jawaabta Ku Socota Shaafici

Cabdllah Ibn al-Labbad d. 450 AH
5

Jawaabta Ku Socota Shaafici

الرد على الشافعي

Baare

د. عبد المجيد بن حمده، أستاذ محاضر بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين

Daabacaha

دار العرب للطباعة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

Goobta Daabacaadda

تونس

Noocyada

وقلت أنت إن مالكا، ﵁، قال بغاية الجهل، والجهل بك أقرب، حين اتبع ما روى عن رسول الله، ﷺ، لم يزد عليه ولم يقصر عنه، وقلت أنت يصلّى فيها ما صلاه رسول الله، ﷺ [٣ و] فتخرج الصلاة التي صلاها في الكعبة، رسول الله، ﷺ، عن نص الآية كما أخرجها رسول الله، ﷺ. ثم قلت أنت برأيك: ويخرج عن نص الآية ما لم يخرجه رسول الله، ﷺ، وهي الصلاة المفترضة، فتصلّى في الكعبة، وإن كان رسول الله، ﷺ، لم يصلّها فيها. ما يحلّ للمحرم قتله وما لا يحلّ وأيكما أتبع لحديثه عن رسول الله، ﷺ، مالك، ﵁، حين قال: لا تقتل الحمر من الدواب إلا ما أمر رسول الله، ﷺ، بقتله، وذلك الخمس التي أمر رسول الله، ﷺ، بقتلها، أم أنت حين قلت مثل الحمر التي أمر رسول الله، ﷺ، بقتلها؟ وقلت أنت برأيك، ويقتل ما هو أضر منها، مما لا يأمر رسول الله، ﷺ، بقتلها أولى بالقتل من التي أمر رسول الله، ﷺ. وزعمت أنه لا حرج على من قتل التي أمرت بقتلها برأيك. ورسول الله، ﷺ، قد جعل عليه الحرج في قتلها لقوله: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح" فإنما أسقط

1 / 51