Jawaabta Ku Socota Shaafici

Cabdllah Ibn al-Labbad d. 450 AH
3

Jawaabta Ku Socota Shaafici

الرد على الشافعي

Baare

د. عبد المجيد بن حمده، أستاذ محاضر بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين

Daabacaha

دار العرب للطباعة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

Goobta Daabacaadda

تونس

Noocyada

ما يحرم بالرضاع [٢ و] إلى رأسه أنه يحرم لأن الرأس جوف. فيا سبحان الله ما أعجب أقاويلك وأبين اضطرابها، أنت الآن لا تحرّمها عليه وقد تغذى بلبنها وحده أشهرا كثيرة وقد دخل جوفه من لبنها وحده في هذه الشهور نحو من قلّة لبن، وتحرمها الآن أن يسقط من لبنها في أنفه فتصل تلك القطرة إلى لمثلها يسقط صبي في المهد إلى رأس الصبي وتجعلها بقطرة وصلت إلى رأسه أمًّا له محرّمة عليه ثم تقول لأن الرأس جوف، تريد بذلك أن ما وصل إلى رأس الصبي أنه ينزل من رأسه إلى جوفه. هذا معناكفي كلامك لأن الرأس جوف. وليس هكذا تكلمه العلماء في العلم، إنما هذا شبيه المغاياة والمغاياة أن تسمي الشيء بغير اسمه، ويضمر المتكلم بذلك معناه يريده، فكذلك قولك لأن الرأس جوف فكلام الناس إن الرأس رأس والجوف جوف، وإن غذاء العباد وطعامهم الذي منه غذاء أبدانهم في أجوافهم إليها يصير، وفيها يستقر، لا في رؤوسهم، فغير هذا الكلام أشبه به. صلاة الوتر قال أبو بكر: ويقال للشافعي أيكما أتبع لحمله حديث رسول الله، ﷺ، أنت أو مالك بن أنس ﵁، حيث أمرت أنت أن يوتر الرجل بواحدة لم تتقدمها له نافلة، أخذا منك

1 / 49