Jawaabta Ku Socota Shaafici

Cabdllah Ibn al-Labbad d. 450 AH
22

Jawaabta Ku Socota Shaafici

الرد على الشافعي

Baare

د. عبد المجيد بن حمده، أستاذ محاضر بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين

Daabacaha

دار العرب للطباعة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

Goobta Daabacaadda

تونس

Noocyada

وعروة بن الزبير، عن الرضاعة، فكلاهما قال ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهي تحرّم. وروي عن عروة عن عائشة أن رسول الله، ﷺ، أمر سهلة أن ترضع سالما خمس رضعات فتحرم بهن مكانهن، حديثه عن عمرة عن عائشة أنها قالت: "كان فيما أنزل الله، ﵎، في القرآن، عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخن بخمس معلومات" إن قولها معلومات العدد وليس في الحديث لقول عائشة معلومات فنسخن مبينا ولا نصا مخلصا فننتهي إليه، وروي عن عروة عن عائشة [١٢ و] أن رسول الله، ﷺ، قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب." فذهب إلى أن حديث عروة هذا يجمع الرضاعة قليلة وكثيرة وأنه موافق لقول الله، ﵎: ﴿وأخواتكم من الرضاعة﴾ فسماهم ﷿ بالرضاعة أخوات، من غير استثناء لقليل الرضاعة من كثيره. فقال عروة إن الرضاع يحرّم وإن كان قطرة واحدة. وذهب مالك، رضى الله عنه، إلى أن عروة هو راوي حديث عائشة أن رسول الله ﷺ، أمر سهلة ابنة سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات وهو القائل: ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهي تحرّم. وإنه أولى بمعرفة ما روى عن عائشة، لأن له فضل السماع

1 / 68