حتى لا يرى بعضهما بعضا، أو كان يراه فراقا إذا فارقا الموضع الذي فيه تبايعا، أو كان إنما يراه فراقا للموضع وتباعد بعضهما عن بعض، ولا لذلك البعد عنه عندنا حد محدود. وقد احتججت أنت بحديثك عن أبي برزة عن رسول الله، ﷺ، وصار احتجاجك به حجة عليك لأنك رويت أن أبا برزة حكم للذين اختصما إليه بعد أن تبايعا ومضى يومهما وليلة يومهما الثاني ويومهما الثالث إلى الوقت، اجتمعا عنده فإنهما لم يتفرقا، وهما قد فارقا الموضع الذي فيه تبايعا قبل ذلك بيوم وليلة اليوم الثاني، فعارضت بحديثك عن أبي برزة حديثك عن ابن عمر وكذلك احتججت بحديثك عن حكيم بن حزام عن رسول الله، ﷺ، وهو حجة عليك ومعارض لحديثك عن ابن عمر. وقد روى عمر بن الخطاب عن رسول الله، ﷺ، أنه قال: "الذهب بالورق ربا إلا ها وها" ولم يقل حتى يتفرقا. وروى أبو هريرة عن رسول الله، ﷺ، أنه نهى عن بيع الحصاة [٧ و]. وبيع
1 / 62