297

Qut Mughtadhi

قوت المغتذي على جامع الترمذي

Baare

ناصر بن محمد بن حامد الغريبي

Daabacaha

رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

بالدور.
١٩٨ -[٥٩٨] "يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين، والمرسلين، ومن تبعهم من المؤمنين، والمسلمين" (١) . قال العراقي: "حمل بعضهم هذا على أنَّ المراد بالفصل بالتسليم: التشهد، لأنَّ فيه السلام على النَّبي، وعلى عباد الله الصَّالحين قاله إسحق بن راهويه، فإن (٢) كان يرى صلاة النَّهار أربعًا. قال: وفيما أوله عليه بعد".

(١) باب كيف كان تطوع النَّبي ﷺ بالنَهار. (٥٩٨) عن عاصم بن ضَمُرَةَ، قال: سَأَلْنَا علِيًّا عن صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ من النهارِ؛ فقال: إنكم لا تُطيقُونَ ذاك، فقلنا: من أطاق ذاك منا، فقال: كانَ رسُولُ اللهِ ﷺ إذا كانت الشمسُ من ههنا كهَيْئَتِهَا من ههنا عند العصر صلَّى ركعتين، وإذا كانت الشَمسُ من ههنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صلَّى أربعًا، وصلَّى أربعًا قبل الظهر، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعًا، يفصِلُ بين كُل ركعتين بالتسليم على الملائكة المُقَربِينَ، والنَّبِيين، والمُرسلين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. هذا حديث حسن. والحديث أخرجه: النسائي، كتاب الإمامة، الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك (٢/١١٩) . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنَّهار (١/٣٦٧) رقم (١١٦١) . وأحمد (١/٨٥ و١١١ و١٤٣ و١٤٧ و١٦٠)، والترمذي في الشمائل (٢٨٧) وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (١/١٤٢ و١٤٣ و١٤٦) . وانظر تحفة الأشراف (٧/٣٨٩) حديث (١٠١٣٩) . (٢) لعلها: " فإنه ".

١٩٩ -[٦٠٠] "في لحف نسائه" (١) بضم اللام والحاء جمع لحاف بكسر اللام: وهو الملحفة (٢)، اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار

(١) (٦٠٠) باب في كراهية الصلاة في لُحفِ النساء. عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ لا يُصَلي في لُحُفِ نِسَائِهِ. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (٢/٤٩٦) . والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الطهارة، باب الصلاة في شعر النساء (١/١٥٤) رقم (٣٦٧) . والنسائي، كتاب الزينة، اللحف (٨/٢١٧) . وانظر تحفة الأشراف (١١/٤٤٧) حديث (١٦٢٢) . (٢) في (ك)، و(ش): "والملحفة".

1 / 234