220

Qut Mughtadhi

قوت المغتذي على جامع الترمذي

Baare

ناصر بن محمد بن حامد الغريبي

Daabacaha

رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

وقال العراقي: " من أحسن محامل الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد من الرحلة في طلب العلم، وزيارة الصالحين، والإخوان (١) والتجارة، والتنزه ونحو ذلك، فليس داخلًا فيه، وقد ورد ذلك مصرحًا في (٢) رواية أحمد، ولفظه: " لا ينبغي للمطيّ (٣) أن تُشد رحالُه إلى مسجد يُبتغى (٤) فيه الصَّلاةُ غيرِ المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا " (٥) " (٦) . وقال الشيخ تقي الدين السبكي (٧): "ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة. قال: ومُرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره، ورتب عليه حكمًا شرعيًّا، وأما غيرهَا من البلاد فلا تشد إليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد أو علم، أو نحو ذلك من المندوبات، أو المباحات. وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة لمن في غير الثلاثة داخلٌ في المنع وهو خطأ؛ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه، فمعنى الحديث: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلاَّ إلى الثلاثة المذكورة، وشد الرحال إلى الزيارة، أو طلب

(١) " والإخوان " ساقطة من " ش ". (٢) في (ك): " به في " وهي الموافقة لنص العراقي من شرحه. (٣) في (ك): " للمعني ". والمَطِيُّ: جمع مطيَّة، وهي الناقة التي يُركب مطاها: أي: ظهرها. النهاية (٤/٣٤٠) مادة " مطا ". (٤) " ينبغي " كما في مسند أحمد. (٥) مسند الإمام أحمد (٣/٨٠) رقم (١١٥٩٦) . (٦) شرح جامع الترمذي لوحة (٤١/أ) . (٧) علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف، أبو الحسن السبكي تقي الدين، شيخ الإسلام، وأحد بحور الشافعية، بلغ درجة الاجتهاد المطلق (ت: ٧٥٦ هـ) . طبقات السبكي (٥/٣٠٥) رقم (١٣٩٣) .

1 / 155