198

Qut Mughtadhi

قوت المغتذي على جامع الترمذي

Baare

ناصر بن محمد بن حامد الغريبي

Daabacaha

رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

تُشَوِشَ المرأة على الرجل، والرجُل على المرأة. وهذا القول في تفضيل التقديم في حق الرجال على إطلاقِه، وأما القول في صفوف النساء فليس على إطلاقه، وإنما هو حيث يَكُنَّ مع الرجال، فأمَّا صفوف النساء إذا لم يَكُنَّ مع الرجال (١)، وأوَّلْنا (٢) خيرها، فالقول فيها كالقول في صُفوف الرجال سَواء " انتهى. وقال القاضي عياض في معنى قوله: " وشرُّ صفوف (٣) الرجال آخرها ": قد يكُون سمّاه شرًّا لمخالفة أمره فيها، وتحذيرًا من فعل المنافقين بتأخيرهم عنه، وعَن سماع ما يأتي به " (٤) .

(١) " فأما صفوف النساء إذا لم يكن مع الرجال " ساقط من (ك) . (٢) في (ك) و" ش ": " فأولها ". (٣) " صفوف " ساقطة من (ك) . (٤) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/٣٥١) رقم (٤٤٠) .

٨٧ -[٢٢٥] " لو أن الناس يعلمون ما في النداء والملف الأول، ثم لم يجدُوا إلاَّ أن يستهمُوا عليه " (١) . أفرد الضمير مع عَوْدِهِ إلى اثنين، لأنه على معنى ذلك الثواب. كما قال رُؤْبة (٢):

(١) (٢٢٥) قال النَّبي ﷺ: " لو أنَّ النَّاس يعلمون ما في النِّداء والصفِّ الأوَّل، ثم لَم يجِدُوا إلاَّ أن يستهِمُوا عليه لاستَهَمُوا عليه ". قال: حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معنٌ، قال: حدثنا مالكٌ، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة، عن النِّبي ﷺ مثْلَهُ. (٢٢٦) وحدثنا قتيبة عن مالك نحوه. الجامع الصحيح (١/٤٣٧) . والحديث أخرجه: البخاري، باب الاستهام في الأذان، باب فضل التهجير إلى الظهر، وفي كتاب الشهادات، باب المشكلات، كتاب الأذان، باب الصف الأول ص (١٤٣) رقم (٧٢١) . ومسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول ص (٢١٩) رقم (٤٣٧) . والنسائي، كتاب المواقيت، الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة (١/٢٦٩) . ومالك (١٨١) وأحمد (٢/٢٣٦ و٢٧٨ و٣٠٣ و٣٧٤ و٥٣٣) وانظر: تحفة الأشراف (٩/٣٨٩) حديث (١٢٥٧٠) . (٢) رؤبة بن العجاج: عبد الله بن رؤبة بن لبيد ويكنى أبا الجحاف، وأبا العجاج، وهو من رُجاز الإسلام وفصحائهم المقدمين منهم، وهو بدوي سكن البصرة، وقد أخذ عنه وجوه أهل اللغة واحتجوا بشعره (ت: ١٥٦ هـ) . المنتظم (٨/١٨٨) .

1 / 133