الأهدل قال: وفي كلام غيره ما يؤيده. اهـ وأما فتوى أبي السعود بن علي الزين المالكي بأن بئر زمزم مع حريمها ليست من المسجد وعللوه بأن تحبيسها سابق عن تحبيس المسجد فيباح للجنب المكث والغسل ولا تصح الجمعة ولا الاعتكاف لكون المسجد شرطًا فيهما ولا في علوها ويقدم الداخل يسراه ويمناه خروجًا ولا تحية، وأما البصاق فجائز إلا أن إن كان يؤدي إلى تأذي الناس وتعلقه بثيابهم وأرجلهم، وتنكف أنفسهم عند الشرب فيجتنب والله أعلم كما في نشر الآس في فضائل زمزم، وسقاية العباس فهي باطلة من وجوه بأن تحبيسها سابق إلخ إذ كيف تصح وقد قال الشيخ عبق الزرقاني واستثنى من منع بيع العقار الحبس خرب أم لا؟ قوله: إلا أن يباع لتوسيع كمسجد للجماعة كما في النص تقدم عن العقار أو تأخر وطريق ومقبرة فيجوز بيع حبس غير هذه الثلاثة لتوسيع الثلاثة أو واحد منها أي يؤذن فيه ولو جبر أو أمروا أي المحبس عليهم بجعل ثمنه أي الحبس الذي بيع لتوسيع الثلاثة لغيره وجوبًا، أي يشتري بالثمن عقارا مثله ويجعل حبسًا مكانه من غير قضاء على المشهور؛ لأنه لما جاز بيعه اختل حكم الوقفية المتعلقة به، وسكت عن توسيع بعض الثلاثة من بعض، وهي ست صور ويؤخذ الجواز من قول الشارح عند قول المصنف واتبع شرطه إن جاز ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض. اهـ المراد من كلام عبق الوجه الثاني أن علو بئر زمزم مكان معد للصلاة، والمكان المعد للصلاة مسجد، وإن لم يكن على هيئة المساجد كما في شرح مجموع الأمير، وحجازي عليه، وقد قال قريش لعبد المطلب لما شرع في حفرها لم تحفر في مسجدنا، وقال أبو هريرة وعمرو بن العاص: إن حد المسجد الحرام من الحرورة أي باب الوداع إلى المسعى كما علمت وكيف يصح قوله فيباح للجنب إلي قوله: ولا في علوها، الوجه الثالث: أن تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج إنما عدوه من الآداب في نحو الكنيف من كل دنيء، كحمام وفندق وبيت ظالم، وليس منه بئر زمزم حتى على فرض عدم دخوله في المسجد إذ كيف تصح دعوى دناءته وقد قالوا: إن النظر في بئر زمزم عبادة تحط الأوزار والخطايا لخبر: "خمس من العبادات تحط الخطايا النظر إلي المصحف، والنظر إلي الكعبة، والنظر إلي الوالدين، والنظر في بئر زمزم، والنظر إلي وجه العالم" رواه الأزرقي، قال بعضهم: ويختار له النظر فيها ثلاثًا، وقالوا: إذا قصد شرب ماء زمزم استقبل القبلة لأنها أشرف الجهات ثم ذكر الله تعالى، ثم قال: اللهم إنه بلغني أن رسول الله ﷺ قال: "ماء زمزم لما شرب له" وإني أشربه لكذا، ويسمي حاجته، أو يقول: اللهم فافعل، ثم يسمي الله تعالى ويشرب، وأنه يسن أن يصب على رأسه منه ويغسل وجهه وصدره كما نقل عن الماوردي، وقد قال
1 / 56