أو غيرها منه أو إليه خوف أن تبول فيه، وأما ما فضلته طاهرة فيجوز إدخاله لذلك لا لغيره، فلا يجوز لأنه استعمال له في غير ما حبس له، ويجاب عن ما ورد من أنه ﷺ طاف على بعير بأنه فعل ذلك ليرتفع للناس فيأخذوا عنه المناسك، كما قالوا، فكان من الأمور الخاصة كذا في الأمير على عب.
[مسألة]
سئل ابن عرفة عن المسجد هل يسوغ اتخاذه طريقًا أم لا؟
فأجاب بجوازه إذا دعت الضرورة إليه، وكان البودري من متأخري التونسيين أحد شيوخ ابن عبد السلام مدرسًا بمدرسة التوفيق، وكانت داره قبالة جامع التوفيق، وكان إذا أتى المدرسة دخل من باب الجامع القبلي ويخرج من الباب الجوفي، فعيب عليه ذلك لما فيه من اتخاذ المسجد طريقًا؛ فاحتج بأن مالكًا أجازه في المدونة حيث قال: ولا بأس أن يمر فيه ويقعد من كان على غير وضوء فيه، أفاده في المعيار.
(ما قولكم) في رجل اشتهر بالجلوس في موضع من المسجد لتعليم علم ونحوه، هل يقضى له به أم لا؟
(الجواب)
يقضى له به على المعتمد، والظاهر اختصاصه به في الوقت الذي اعتاد فيه ما ذكر فقط، لا بوقت غيره، وما غاب عنه غيبة انقطاع ولا ما اعتاده والده، قال ابن ناجي: ومواضع الطلبة عندنا بتونس يقضى لهم بها. أفاده في حاشية الخرشي والله أعلم.
(ما قولكم) في المساجد هل يفضل بعضها بعضًا أم لا أفيدوا الجواب؟
(الجواب)
أجاب في المعيار بأن المساجد كلها متساوية من حيثُ كونُ كلٌّ مسجدًا، ويستثنى من ذلك المساجد الأربعة لشهادة الشرع بزيادة ثوابها، وهي: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، ومسجد قباء، فركعتان في مسجد قباء كعمرة كما ورد عنه ﷺ، وفي صحيح البخاري كان رسول الله ﷺ يأتي مسجد قباء راكبًا وماشيًا، فيصلي فيه ركعتين، والصلاة في مسجد المدينة بألف صلاة كما في الصحيح، ولكن التفضيل مختص بمسجده ﷺ الذي كان في زمنه، كما مال إليه ابن عرفة، وفي كبير الخرشي أن الأبي في شرح مسلم قال عند قوله ﷺ: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" ما نصه: التفضيل مختص لمسجده الذي كان في زمنه ﷺ دون ما زيد فيه بعد ذاك فينبغي أن يتيقظ لهذا، ذكره الخرشي عند قول المص، والغرض بالصف الأول والصلاة في المسجد الأقصى تعدل ألف صلاة أو سبعمائة أو خمسمائة بسبب اختلاف الروايات ذلك عنه ﵊، والصلاة في المسجد حرام شهد لزيادتها على ألف صلاة روايات متعددة. انتهى التضعيف في بعضها إلى مائة ألف، وما عدا هذه الأربعة فكلها متساوية صلاة المنفرد بعشرة، وفي الجماعة بسبع وعشرين درجة، نعم الصلاة في المسجد البعيد أفضل من القريب باعتبار كثرة الخطأ، ومشقة السعي إليه، وغير ذلك مما يقتضي كثرة الثواب. اهـ بزيادة والله أعلم.
(ما قولكم) فيمن سبق إلى مكان من المسجد هل هو أحق به من غيره أم لا؟ وهل يكفي السبق بالفرش أم لا؟ وإذا قام السابق لحاجة
1 / 53