(الجواب) قال في المجموع: ولا ينجس القلس إلا بمشابهة العذرة فلا يضر حموضته لخفته وتكرره وهل كذلك القيء أو بمطلق التغيير وهو ظاهر المدونة تأويلان. هذا حاصل ما حرره الرماصي وردَّ على الحطاب والجماعة في تشهيرهم التنجيس بمطلق التغير فيهما اهـ والله أعلم.
(ما قولكم) في الآجر المحروق بالنار هل يكون طاهرا إذا كانت طينته مخلوطة بزبل الخيل ونحوها؟ (الجواب) نعم هو طاهر. قال في المجموع: ورماد النجس ودخانه طاهران على الراجح والله أعلم.
(فصل) في أحكام المياه
(ما قولكم) في تغير الماء عند تسخينه بدخان الحطب مثلا هل يضر أم لا؟ (الجواب) إذا تغير الماء بدخان فإن كان الإناء الذي فيه الماء بغطاء محكم لا يضر ذلك التغيير فيستعمل في العبادات؛ لأنه من المتغير بالمجاور غير الملاصق فلا يضر ولو فرض أنه غير اللون والطعم خلافا لما في الخرشي، وأما إذا أتى الدخان على سطح الماء فهو من الملاصق والتغير بالملاصق فيه خلاف فابن الحاجب والشيخ خليل وجماعة على عدم الضرر والموضوع تغير الريح فقط، وأما تغير الطعم واللون بالملاصق فيضر؛ لأنه يحمل على أنه مازج الماء وارتضى هذا القول الحطاب، وقال ابن عرفة وجماعة آخرون: يضر التغير بالملاصق وارتضاه ابن مرزوق. انتهى ملخصا من المجموع وحاشيته وحاشية الخرشي.
[مسألة]
الذي يضر في التغير بنحو بخار المصطكى أن يبخر الإناء فارغا ويحبس البخار حتى يصب عليه الماء وأما إذا تغير الماء من إناء مبخر بعد ذهاب الدخان منه فهو من التغير بالمجاور كما قال عبق والشيخ العدوي، أي: فلا يضر إذا تغير ريح الماء فقط كما اقتصر عليه الدردير، وأما اللون والطعم فيضر لما في حاشية الخرشي من أن المجاور الملاصق إذا غير اللون والطعم يحمل على أنه مازج للماء.
(فصل) في إزالة النجاسة (ما قولكم) فيمن فرضه الإيماء في سجوده وأومأ إلى محل به نجاسة هل تبطل صلاته؛ لأنه يجب تطهير مكان المصلى وقد فسره بعضهم بأنه محل قيامه وسجوده وجلوسه أم لا تبطل أفيدوا الجواب؟ (الجواب) الراجح صحة صلاته؛ لأن مكان المصلي الذي يجب تطهيره هو ما تماسه أعضاؤه بالفعل وتفسير بعضهم بأنه محل قيامه إلخ يحمل على ما إذا سجد بالفعل فلا يجب على المومي طهارة محل السجود أفاده الزرقاني
(ما قولكم) في رداء المصلي إذا وقع وهو طاهر على نجاسة جافة هل تبطل صلاته كما قالوه في طرف عمامته إذا كان نجسا وألقي بالأرض ولو لم يتحرك بحركته أم لا تبطل أفيدوا الجواب. (الجواب) حيث كان الرداء طاهرا فلا يضر كما قال الزرقاني ولا يضر استطراق رداء المصلي على نجاسة جافة اهـ وفي المعيار: أن الإمام البرزلي قال: أحفظ في الإكمال أن يثاب المصلي إن كانت تمس النجاسة ولا يجلس عليها لا تضره وأما طرف عمامة المصلي
1 / 19