صلاته جواز جلوس الرجل على خالص الحرير إذا جعل عليه كثيفا غيره وينسبه ما غشي من آنية الذهب برصاص وفي الزرقاني عند قول العزية: ويحرم على الرجال لبس الحرير والجلوس عليه ثم إن حرمة الجلوس ولو بحائل ويحرم النظر لمن يجلس عليه. وفي المجموع عطفا على المحرم: وحرير ولو مع كثيف حائل كما قال الزرقاني وأجاز الحنفية فرشته وتوسده ووافقهم ابن الماجشون اهـ، وبهذا تعلم ضعف ما قاله بعض حذاق التونسيين والله أعلم.
(ما قولكم) في ولي الصغير هل يجوز له إلباسه الحرير والنقدين أم لا؟ (الجواب) المعتمد أنه لا يحرم عليه أن يلبسه ذلك وإنما يكره له فقط إلباسه الذهب والحرير ويجوز له إلباسه الفضة كذا في الزرقاني. قال العلامة العدوي: ولعل الفرق بين الفضة حيث جازت دون الحرير والذهب فيكرهان أن الفضة جاز لبسها في الجملة حيث جاز للرجل لبس الخاتم منها وزنه درهمان فأقل والله أعلم.
(ما قولكم) فيمن ينسج عمائم من الحرير هل يجوز أم لا؟ وهل بيعها مباح أم لا؟ (الجواب) في الزرقاني سئل ابن غازي عن هذا فأجاب: لا بأس ببيعها وعملها وإن كانت مما تلبسه الرجال فقط؛ لأنه قد يشتريها من لا يلبسها ومن يصرفها في غير اللباس أي بأن يجعلها سترا فإن تحقق أو غلب على ظنه صرفها في لباس الرجال فإنه يحرم عليه ذلك فإن شك في ذلك جاز كما هو مقتضى كلام ابن غازي اهـ بزيادة من حاشية العلامة العدوي والله أعلم.
(ما قولكم) فيما يفعله بعض الحجاج من جعل الحرير على الجمال هل يمنع أم لا؟ (الجواب) في حاشية الخرشي: الظاهر المنع والله أعلم.
(ما قولكم) في استعمال الحرير لحكة أو جهاد وما حكم افتراشه والاستناد إليه. (الجواب) المشهور منعه لحكة ما لم يتعين طريقا للدواء وكذا يمنع لجهاد على المشهور خلافا لابن الماجشون فيهما وكذا يمنع افتراشه والاستناد إليه، وقال ابن الماجشون: يجوز الجلوس والركوب عليه والارتفاق به ولو من غير حائل لما في ذلك من امتهانه اهـ خرشي بزيادة من عدوي.
(ما قولكم) في الراية التي تكون للجهاد هل تجوز من حرير كراية الجهاد أم لا؟ (الجواب) في المجموع عطفا على ما يجوز: وراية لخصوص الجهاد أي وجاز استعمال الحرير حالة كونه راية لخصوص الجهاد لا لولي والله أعلم.
[مسألة]
في حاشية العلامة العدوي على الزرقاني: أن العلم من الحرير الخالص قياما ولحمة اختلف في القليل منه الذي لا يحرم فقيل: قدر إصبع، وقيل: قدر إصبعين، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة. ثم قيل: إن القليل المذكور مكروه، وقيل: جائز، وأما ما كان أقل من إصبع فإنه جائز اتفاقا.
[مسألة]
اختلف في الخز وهو ما سداه حرير ولحمته وبر أو قطن أو كتان. فقيل: يجوز لبسه وصححه في القبس، وقيل: يكره واستظهره ابن رشد وهو المعتمد وأما ما سداه وبر ونحوه ولحمته حرير فذكر عج الكراهية فيه أيضا وزاد على ذلك ما نصه: ويبقى النظر فيما أحد هذين أي السداء واللحمة من
1 / 15