بالظهر على حائط مكتوب فيه القرآن أو بعضه هل يحرم أم لا؟ (الجواب) في حاشية العدوي على الزرقاني: والظن كراهة ذلك إذا لم يقصد الإهانة والله أعلم.
(ما قولكم) في كتب شيء من القرآن في حائط أو سقف مسجد أو غيره هل يحرم أم لا؟ (الجواب) في الزرقاني: ويكره كتبه بحائط مسجد أو غيره وانظر هل محل الكراهة ما لم يكن ممتهنا كجعله في سقف مجلس يمشي فوقه بالنعل فيحرم أو الكراهة مطلقا لعدم قصد الامتهان، وهو الظاهر والله أعلم.
[مسألة]
يجوز التعامل بالدراهم وفيها أسماء الله وإن أدى إلى أن يمسها النجس قال ابن رشد: أجاز سلف هذه الأمة البيع والشراء بالدراهم وفيها أسماء الله وإن كان ذاك يؤدي إلى أن يمسها النجس واليهودي والنصراني ويكره للرجل في خاصة نفسه أن يشتري بها من كافر لما فيها من أسماء الله تعالى فمن امتنع من ذلك أجر ومن فعله لم يأثم اهـ عدوي على الزرقاني، وفي الفيشي: كره مالك إعطاء الكافر الدرهم فيه بعض آية ومقتضاه أن ما فيه آية كاملة لا يجوز إعطاؤه ما هي فيه اهـ
[مسألة]
يجوز مس الآيات المكتوبة في كتب العلم للمحدث فقها أو غيره وكذا كتب الرسائل للسلام ولو لجنب، قال سند: قال مالك: يكتب الجنب الصحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم ومواعظ وآيات من القرآن ويقرأ الكتاب الذي يعرض عليه وفيه آيات من القرآن وأرجو أن يكون خفيفا نقله الزرقاني، وينبغي أن يكون هو المعول عليه خلافا لما نقله التتائي عن ابن حبيب من منع ذلك اهـ زرقاني.
(ما قولكم) في مس كرسي المصحف لغير المتوضئ هل يجوز أم لا؟ (الجواب) يحرم مس المصحف وإن بعود أو تقليب أوراقه به ويحرم حمله بالكرسي وأما مس الكرسي فلا يحرم وحرمه الشافعية وأجاز الحنفية مسه بعود وحمل الكرسي الذي عليه المصحف بل عندهم قول بقصر الحرمة على مس النقوش فمذهبنا وسط أفاده الدسوقي.
[مسألة]
يجوز مس اللوح لمعلم ومتعلم حال التعليم والتعلم وما ألحق بهما كحمله لبيته مثلا وإن كان كل من المعلم والمتعلم حائضا ولا جنبا وكذا مس المصحف الكامل لهما على المعتمد وإن كان حائضا لا جنبا خلافا لعج ومن وافقه حيث قال بجواز مسه لهما وإن كان كل منهما جنبا ولكنه لا يقرأ لقدرته على إزالة الجنابة قبل أن يقرأ فقد ضعفه عدوي في حاشيته على الزرقاني وفي حاشية الخرشي وإن كان اعتمد في حاشية عبق أن الجنب كالحائض وفي البناني كذلك والله الموفق للصواب.
(ما قولكم) في شخص جمع تهليل القرآن وقرأه كما يقرأ السورة هل يكره ذلك أم لا؟ (الجواب) إذا قصد به القرآن فإن رتبه على السور فلا بأس وإن نكس حرم إذا وقع في آيات سورة واحدة وإن وقع في آيات سور متعددة كره وإذا قصد به الذكر المجرد عن القرآن فلا بأس به غير أن مثل هذا لا يفعله إلا العامة، والاقتداء بالسلف أولى من إحداث البدع، أفاده الخرشي في كبيره
1 / 12