Qurrat al-‘Ayn bi-Muhimmāt al-Dīn fī al-Fiqh ‘ala Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī

Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari d. 987 AH

Qurrat al-‘Ayn bi-Muhimmāt al-Dīn fī al-Fiqh ‘ala Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī

قرة العين بمهمات الدين في الفقه على مذهب الإمام الشافعي

Baare

بعض طلبة معدن مودل أكادمي، صلاة نكر

Sanadka Daabacaadda

1441 AH

قُرَّةُ الْعَيْنِ

بِمُهِمَّاتِ الدِّينِ

تأليف

الشيخ العالم العلّامة

أحمد زین الدین بن محمد الغزالي بن زين الدين بن عليّ
المعبريّ الفُنَّانيّ المليباريّ الهنديّ الشافعيّ رحمه الله

عني به

بعض طلبة معدن مودل أکادمي، صلاة نكر

1

لا إله إلا الله محمد رسول الله

2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْفَائِزِينَ بِرِضَى اللهِ. وَبَعْدُ؛

فَهَذَا مُخْتَصَرٌ فِي الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ، وَسَمَّيْتُهُ: بِـ«قُرَّةِ الْعَيْنِ بِمُهِمَّاتِ الدِّينِ» رَاجِيًّا مِنَ الرَّحْمَنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ الْأَذْكِيَاءُ، وَأَنْ تَقَرَّ بِهِ عَيْنِي غَدًا بِالنَّظْرِ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا.

بَابُ الصَّلوةِ

إِنَّمَا تَجِبُ الْمَكْتُوبَةُ عَلَى مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ طَاهِرٍ. وَيُقْتَلُ إِنْ أَخْرَجَهَا عَنْ وَقْتِ جَمْعِ كَسْلًا؛ إِنْ لَمْ يَتُبْ. وَيُبَادِرُ بِفَائِتٍ، وَيُسَنُّ تَرْتِيبُهُ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى حَاضِرَةٍ. وَيُؤْمَرُ مُمَيِّزٌ بِهَا لِسَبْعٍ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، كَصَوْمٍ أَطَاقَهُ.

3

وَأَوَّلُ وَاجِبٍ عَلَى الْآبَاءِ: تَعْلِيمُهُ أَنَّ نَبِيَّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ بِمَكَّةَ، وَدُفِنَ بِالْمَدِينَةِ.

(فَصْلُ): شُرُوطُ الصَّلَاةِ خَمْسَةٌ: أَحَدُهَا: طَهَارَةٌ عَنْ حَدَثٍ وَجَنَابَةٍ. فَالْأُولَى: الْوُضُوءُ، وَشُرُوطُهُ كَشُرُوطِ الْغُسْلِ. (١) مَاءٌ مُطْلَقٌ، غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ فِي رَفْعٍ حَدَثٍ وَنَجَسٍ قَلِيلًا، وَمُتَغَيِّرٍ كَثِيرًا بِخَلِيطٍ طَاهِرٍ غُنِيَ عَنْهُ، أَوْ بِنَجَسٍ (١) وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا. (٢) وَجَرْيُّ مَاءٍ عَلَى عُضْوٍ (٣) وَأَلَّا يَكُونَ عَلَيْهِ مُغَيِّرٌ لِلْمَاءِ (٤) وَحَائِلٌ كَثِيرَةِ (٥) وَدُخُولُ وَقْتٍ لِدَائِمِ حَدَثٍ.

وَفُرُوضُهُ: (١). نِيَّةُ أَدَاءٍ فَرْضٍ وُضُوءٍ عِنْدَ غَسْلٍ وَجْهٍ (٢). وَغَسْلُ وَجْهِهِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ مَنَابِتِ رَأْسِهِ وَمُنْتَهَى لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ أُذْنَيْهِ (٣). وَغَسْلُ يَدَيْهِ بِمِرْفَقٍ (٤). وَمَسْحُ بَعْضٍ رَأْسِهِ (٥). وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ بِكَعْبٍ (٦). وَتَرْتِيبٌ.

١). بكسر الجيم وفتحها.

4

وَسُنَّ(٢) تَسْمِيَةُ أَوَّلِهِ، فَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ، فَسِوَاكٌ بِخَشِنٍ(٣)

وَلِصَلَاةٍ، فَمَضْمَضَةٌ، فَاسْتِنْشَاقٌ، وَجَمْعُهُمَا بِثَلَاثٍ غُرَفٍ، وَمَسْحُ كُلِّ رَأْسٍ وَالأُذْنَيْنِ، وَدَلْكُ أَعْضَاءٍ، وَتَخْلِيلُ لِحْيَةٍ كَثَّةٍ وَأَصَابِعَ، وَإِطَالَةُ غُرَّةٍ، وَتَحْجِيلٌ، وَتَثْلِيثُ كُلِّ، وَتَيَامُنٌ، وَوِلَاءٌ، وَتَعَهُّدُ مُوقٍ، وَاسْتِقْبَالٌ، وَتَرْكُ تَكَلُّمٍ وَتَنْشِيفٍ، وَالشَّهَادَتَانِ عَقِبَهُ، وَشُرْبُهُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِهِ. وَلْيَقْتَصِرْ حَتْمًا عَلَى وَاجِبٍ؛ لِضِيقِ وَقْتٍ، أَوْ قِلّةِ مَاءٍ. وَنَدْبًا؛ لِإِدْرَاكِ جَمَاعَةٍ.

وَنَوَاقِضُهُ: (١). خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ أَحَدِ سَبِيلَي الْحَيِّ، وَلَوْ بَاسُورًا (٢). وَزَوَالُ عَقْلٍ، لَا بِنَوْمِ مُمَكَّنٍ مَفْعَدَهُ (٣). وَمَسُّ فَرْج آدَمِيِّ بِبَطْنِ كَفِّ (٤). وَتَلَاقِي بَشَرَتَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى بِكِبَرٍ فِيهِمَا، لَا مَعَ مَحْرَمِيَّةٍ.

وَلَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ وُضُوءٍ أَوْ حَدَثٍ بِظَنِّ ضِدِّهِ

٢). وفي نسخة (ويسنّ).

٣). وفي المختار: (الخُشونة) ضِدّ اللّينِ، وقد (خَشُنَ) الشيءُ من باب سَهُلَ فهو (خَشِنٌ).

5

وَالثَّانِيَةُ: الْغُسْلُ. مُوجِبُهُ: (١). خُرُوجُ مَنِيٍّ أَوَّلًا (٢). وَدُخُولُ حَشْفَةٍ فَرْجًا (٣). وَحَيْضٌ (٤). وَنِفَاسٌ.

وَفَرْضُهُ: (١). نِيَّةُ أَدَاءِ فَرْضِ الْغُسْلِ، مَقْرُونَةً بِأَوَّلِهِ (٢). وَتَعْمِيمُ بَدَنٍ حَتَّى مَا تَحْتَ قُلْفَةٍ؛ بِمَاءٍ، وَيَكْفِي ظَنُّ عُمُومِهِ.

وَسُنَّ: تَسْمِيَةٌ، وَإِزَالَةُ قَذْرٍ، فَوُضُوءٌ، فَتَعَهُّدُ مَعَاطِفَ، وَدَلْكٌ، وَتَثْلِيثٌ، وَاسْتِقْبَالٌ. وَجَازَ تَكَنُّفٌ لَهُ فِي خَلْوَةٍ.

وَثَانِيهَا: طَهَارَةُ بَدَنٍ وَمَلْبُوسٍ وَمَكَانٍ، عَنْ نَجَسٍ. كَرَوْثٍ، وَبَوْلٍ؛ وَلَوْ مِنْ مَأْكُولٍ، وَمَذْيٍ، وَوَدْيٍ، وَدَمٍ، وَقَيْحٍ، وَقَيْءِ مَعْدَةٍ. وَكَمَيْتَةٍ غَيْرِ بَشَرٍ، وَسَمَكٍ، وَجَرَادٍ. وَكَمُسْكِرٍ مَائِعٍ، وَكَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ.

وَيُعْفَى عَنْ دَمِ نَحْوِ بَرْغُوثٍ، وَدُمَّلٍ؛ وَإِنْ كَثُرَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ. وَقَلِيلِ دَمِ غَيْرِهِ، وَحَيْضٍ، وَرُعَافٍ. وَعَنْ رَوْثِ خُفَّاشٍ.

6

وَثَالِثُهَا: سَتْرُ رَجُلٍ وَأَمَةٍ؛ مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرَكْبَةٍ، وَحُرَّةٍ؛ غَيْرَ وَجْهٍ وَكَفَّيْنِ، بِمَا لَا يَصِفُ لَوْنَا إِنْ قَدُرَ عَلَيْهِ.

وَرَابِعُهَا: مَعْرِفَةُ دُخُولِ وَقْتٍ.

فَوَقْتُ ظُهْرٍ مِنْ زَوَالٍ إِلَى مَصِيرِ ظِلِّ شَىءٍ مِثْلَهُ غَيْرَ ظِلِّ اسْتِوَاءٍ، فَعَصْرٍ إِلَى غُرُوبٍ، فَمَغْرِبٍ إِلَى مَغِيبِ شَفَقٍ، فَعِشَاءٍ إِلَى فَجْرٍ صَادِقٍ، فَصُبْحٍ إِلَى طُلُوعِ شَمْسٍ.

وَخَامِسُهَا: اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، إِلَّا فِي شِدَّةِ خَوْفٍ، وَنَفْلِ سَفَرٍ مُبَاحٍ. وَعَلَى مَاشٍ إِثْمَامُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ، وَاسْتِقْبَالٌ فِيهِمَا وَتَحَرُّمٌ.

فَصْلٌ : أَرْكَانُ الصَّلَاةِ: (١). نِيَّةٌ، فَيَجِبُ فِيهَا: قَصْدُ فِعْلِهَا، وَتَعْيِينُهَا وَلَوْ نَفْلًا، وَنِيَّةُ فَرْضٍ فِيهِ كَأُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ. وَسُنَّ إِضَافَةٌ إِلَى اللهِ، وَتَعَرُّضٌ لِأَدَاءٍ أَوْ قَضَاءٍ، وَاسْتِقْبَالٍ، وَعَدَدِ رَكَعَاتٍ، وَنُطْقٌ بِمَنْوِيٍّ.

7

(٢). وَتَكْبِيرُ تَحَرُّمٍ مَقْرُونًا بِهِ النِّيَّةُ. وَيَتَعَيَّنُ "اَللهُ أَكْبَرُ"، وَيَجِبُ إِسْمَاعُهُ نَفْسَهُ، كَسَائِرِ ذَكْرٍ قَوْلِيٍّ. وَسُنَّ جَزْمُ رَفْعِهِ، وَرَفْعُ كَفَّيْهِ بِكَشْفٍ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ؛ مَعَ تَحَرُّمٍ وَرُكُوعٍ وَرَفْعٍ مِنْهُ وَمِنْ تَشَهُّدٍ أَوَّلَ، وَوَضْعُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ آخِذًا بِيَمِينِهِ يَسَارَهُ.

(٣). وَقِيَامُ قَادِرٍ فِي فَرْضٍ. وَلِعَاجِزٍ شَقَّ عَلَيْهِ قِيَامٌ صَلَاةً قَاعِدًا، كَمُتَتَفِّلٍ.

(٤). وَقِرَاءَةُ فَاتِحَةٍ كُلَّ رَكْعَةٍ إِلَّا رَكْعَةَ مَسْبُوقٍ، مَعَ بَسْمَلَةٍ وَتَشْدِيدَاتٍ، وَرِعَايَةِ حُرُوفٍ وَمَخَارِجِهَا وَمُوَالَاتٍ. فَيُعِيدُ بِتَخَلُّل ذِكْرٍ أَجْنَبِيٍّ، لَا بِتَأْمِينٍ وَسُجُودٍ وَدُعَاءِ؛ لِقِرَاءَةِ إِمَامِهِ، وَفَتْحٍ عَلَيْهِ وَبِسُكُوتٍ طَالَ بِلَا عُذْرٍ. وَلَا أَثَرَ لِشَكٍّ فِي حَرْفٍ بَعْدَ تَمَامِهَا، وَاسْتَأْنَفَ قَبْلَهُ.

وَسُنَّ بَعْدَ تَحَرُّمٍ: اِسْتِفْتَاحٌ؛ مَا لَمْ يَجْلِسْ مَأْمُومٌ، وَإِنْ خَافَ فَوْتَ سُورَةٍ، فَتَعَوُّذْ كُلَّ رَكْعَةٍ. وَوَقْفٌ عَلَى رَأْسِ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا، وَتَأْمِينٌ عَقِبَهَا؛ وَمَعَ إِمَامِهِ إِنْ سَمِعَ، وَآيَةٌ بَعْدَهَا، فِي الْأُولَيَّيْنِ.

8

لِغَيْرِ مَأْمُومٍ سَمِعَ، وَفِي جُمُعَةٍ وَعِشَائِهَا الْجُمُعَةُ وَالْمُنَافِقُونَ، أَوْ سَبِّحْ وَهَلْ أَتَاكَ، وَصُبْحِهَا: الم تَنْزِيل وَهَلْ أَتَى، وَمَغْرِبِهَا: الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصُ، وَتَكْبِيرٌ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ لَا مِنْ رُكُوعٍ، وَمَدُّهُ، وَجَهْرٌ بِهِ لِإِمَامٍ، وَكُرِهَ لِغَيْرِهِ.

(٥). وَرُكُوعٌ بِانْحِنَاءِ، بِحَيْثُ تَنَالُ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ. وَسُنَّ تَسْوِيَةُ ظَهْرٍ وَعُنُقٍ، وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِكَفَّيْهِ، وَقَوْلُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا.

(٦). وَاعْتِدَالٌ بِعَوْدٍ لِبَدْءٍ. وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ فِي رَفْعِهِ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَبَعْدَ انْتِصَابٍ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْأَ الأَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، وَقُنُوتٌ بِصُبْحٍ، وَوِتْرِ نِصْفِ أَخِيرٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَبِسَائِرٍ مَكْتُوبَةٍ لِنَازِلَةٍ، رَافِعًا يَدَيْهِ بِنَحْوٍ : اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ إِلَى آخِرِهِ، وَجَهَرَ بِهِ إِمَامٌ، وَأَمَّنَ مَأْمُومٌ سَمِعَ. وَكُرِهَ لِإِمَامٍ تَخْصِيصُ نَفْسِهِ بِدُعَاءٍ.

9

(٧). وَسُجُودٌ مَرَّتَيْنِ عَلَى غَيْرِ مَحْمُولٍ، وَإِنْ تَحَرَّكَ بِحَزَكَتِهِ، مَعَ تَنْكِيسٍ بِوَضْعِ بَعْضِ جَبْهَتِهِ بِكَشْفٍ وَتَحَامُلٍ، وَرَكْبَتَيْهِ، وَبَطْنِ كُفَّيْهِ، وَأَصَابِعِ قَدَمَيْهِ. وَسُنَّ وَضْعُ أَنْفٍ، وَقَوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا.

(٨). وَجُلُوسٌ بَيْنَهُمَا. وَلَا يُطَوِّلُهُ وَلَا اعْتِدَالًا. وَسُنَّ فِيهِ وَتَشَهُّدٌ أَوَّلٌ: اِفْتِرَاشٌ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ قَرِيبًا مِنْ رُكْبَتَيْهِ، قَائِلًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي إِلَى آخِرِهِ. وَجَلْسَةُ اسْتِرَاحَةٍ لِقِيَامٍ.

(٩). وَطُمَأْنِينَةٌ فِي كُلِّ (١٠). وَتَشَهُّدٌ أَخِيرٌ، وَأَقَلُّهُ: التَّحِيَّاتُ للهِ إِلَى آخِرِهِ. (١١). وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَهُ، وَأَقَلُّهَا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ. وَيُسَنُّ فِي أَخِيرٍ: صَلَاةٌ عَلَى آلِهِ، وَدُعَاءٌ.

(١٢). وَقُعُودٌ لَهُمَا. وَسُنَّ تَوَرُّكٌ فِيهِ، وَوَضْعُ يَدَيْهِ فِي تَشَهُّدِهِ عَلَى طَرْفِ رُكْبَتَيْهِ، نَاشِرًا أَصَابِعَ يُسْرَاهُ، وَقَابِضًا يُمْنَاهُ إِلَّا الْمُسَبِّحَةَ، وَرَفْعُهَا عِنْدَ إِلَّا اللهَ وَإِدَامَتُهُ، وَنَظْرٌ إِلَيْهَا.

10

(١٣). وَتَسْلِيمَةٌ أُولَى، وَأَقَلُّهَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. وَسُنَّ ثَانِيَةٌ، بِـ رَحْمَةُ اللهِ وَالْتِفَاتٍ فِيهِمَا.

(١٤). وَتَرْتِيبُ أَرْكَانِهَا. وَلَوْ سَهَا غَيْرُ مَأْمُومٍ بِتَرْكِ رُكْنٍ أَوْ شَكَّ أَتَى بِهِ؛ إِنْ كَانَ قَبْلَ فِعْلِ مِثْلِهِ، وَإِلَّا أَجْزَأَهُ، وَتَدَارَكَ.

(فَرْعُ): سُنَّ دُخُولُ صَلَاةٍ بِنَشَاطٍ وَفَرَاغٍ قَلْبٍ، وَفِيهَا خُشُوعٌ، وَتَدَبُّرُ قِرَاءَةٍ وَذِكْرٍ، وَإِدَامَةُ نَظْرٍ مَحَلَّ سُجُودِهِ، وَذِكْرٌ وَدُعَاءٌ سِرًّا عَقِبَهَا. وَنُدِبَ تَوَجُّهٌ لِنَحْوِ جِدَارٍ، فَعَصًا مَغْرُوزَةٍ، فَبَسْطُ مُصَلَّى. وَكُرِهَ فِيهَا اِلْتِفَاتٌ، وَنَظْرٌ نَحْوَ سَمَاءٍ، وَبَصْقٌ أَمَامًا وَيَمِينًا، وَكَشْفُ رَأْسٍ وَمَنْكِبٍ، وَصَلَاةٌ بِمُدَافَعَةِ حَدَثٍ، وَبِمَقْبَرَةٍ.

(فَصْلٌ): تُسَنُّ سَجْدَتَانِ قُبَيْلَ سَلَامٍ؛ (١). لِتَرْكِ بَعْضٍ، وَهُوَ: تَشَهُّدٌ أَوَّلُ، وَقُعُودُهُ، وَقُنُوتٌ رَاتِبٌ، وَقِيَامُهُ، وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَهُمَا، وَعَلَى آلٍ بَعْدَ أَخِيرٍ وَقُنُوتٍ.

(٢). وَلِشَكٍّ فِيهِ، وَلَوْ نَسِيَ بَعْضًا وَتَلَبَّسَ بِفَرْضٍ؛ فَإِنْ عَادَ بَطَلَتْ لَا جَاهِلًا لَكِنْ يَسْجُدُ، وَلَا مَأْمُومًا بَلْ عَلَيْهِ عَوْدٌ.

11

(٣). وَلِنَقْلِ قَوْلِيِّ غَيْرِ مُبْطِلٍ (٤). وَلِسَهْوِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ لَا هُوَ (٥). وَلِشَكِّ فِيمَا صَلَّاهُ وَاحْتَمَلَ زِيَادَةً (٦). وَلِسَهْوِ إِمَامِ وِإِنْ تَرَكَ، لَا لِسَهْوِهِ خَلْفَ إِمَامٍ فَيَتَحَمَّلُهُ عَنْهُ.

وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ سَلَامٍ فِي فَرْضٍ غَيْرِ نِيَّةٍ وَتَحَرُّمِ؛ لَمْ يُؤَثِّرْ.

(فَصْلُ): تَبْطُلُ الصَّلَاةُ: (١). بِنِيَّةِ قَطْعِهَا (٢). وَتَرَدُّدٍ فِيهِ (٣). وَبِفِعْلِ كَثِيرٍ وِلَاءً؛ وَلَوْ سَهْوًا، كَثَلَاثِ خَطَوَاتٍ، لَا بِحَرَكَاتٍ خَفِيفَةٍ، كَتَحْرِيكِ أَصَابِعَ أَوْ جَفْنٍ (٤). وَبِنُطْقِ بِحَرْفَيْنِ وَلَوْ فِي تَنَحْنُحِ لِغَيْرِ تَعَذُّرِ قِرَاءَةٍ وَاجِبَةٍ، أَوْ نَحْوِهِ (٥). أَوْ بِحَرْفٍ مُفْهِمٍ، لَا بِيَسِيرٍ نَحْوِ تَنَحْنُحِ لِغَلَبَةٍ، وَكَلَامٍ بِسَهْوٍ، أَوْ سَبْقِ لِسَانٍ، أَوْ جَهْلِ تَحْرِيمِهِ لِقُرْبِ إِسْلَامٍ أَوْ بُعْدٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ (٦). وَبِمُفَطَّرٍ (٧). وَبِزِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ عَمْدًا (٨). وَبِاعْتِقَادِ فَرْضٍ نَفْلًا.

وَنُدِبَ لِمُنْفَرِدٍ رَأَى جَمَاعَةً أَنْ يَقْلِبَ فَرْضَهُ نَفْلًا، وَيُسَلِّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ.

12

(فَصْلُ): سُنَّ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِذَكَرٍ وَلَوْ مُنْفِرِدًا وَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا لِمَكْتُوبَةٍ، وَأَنْ يُؤَذِّنَ لِلْأُولَى مِنْ صَلَوَاتٍ تَوَالَتْ، وَيُقِيمَ لِكُلِّ. وَإِقَامَةٌ لِأُنْثَى. وَيُنَادِي لِجَمَاعَةِ نَفْلِ: الصَّلَاةَ جَامِعَة

وَشُرِطَ فِيهِمَا: تَرْتِيبٌ، وَوِلَاءٌ، وَجَهْرٌ لِجَمَاعَةٍ، وَوَقْتٌ لِغَيْرِ أَذَانِ صُبْحٍ. وَسُنَّ: تَغْوِيبٌ، وَتَرْجِيعٌ، وَجَعْلُ مُسَبِّحَتَيْهِ بِصِمَاخَيْهِ. وَقِيَامٌ، وَاسْتِقْبَالٌ، وَتَحْوِيلُ وَجْهِهِ فِيهِمَا يَمِينًا فِي حَيَّ عَلَى الصَّلاة وَشِمَالًا فِي حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ وَلِسَامِعِهِمَا أَنْ يَقُولَ: وَلَوْ مُتَوَضَّأَ مِثْلَ قَوْلِهِمَا إِلَّا فِي حَيَّعَلَاتٍ فَيُحَوْقِلُ، وَيُصَدِّقُ إِنْ ثَوَّبَ.

وَلِكُلّ: أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا، ثُمَّ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ إِلَى آخِرِهِ.

(فَصْلُ): يُسَنُّ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ عَصْرٍ، وَظُهْرٍ وَبَعْدَهُ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ مَغْرِبٍ وَعِشَاءٍ وَقَبْلَهُمَا وَصُبْحٍ، وَوِتْرٌ - وَأَقَلَّهُ رَكْعَةٌ - وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ، وَالضُّحَى وَأَقَلُّهَا: رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا: ثَمَانٍ،

13

وَرَكْعَتَا تَحِيَّةٍ، وَاسْتِخَارَةٍ، وَصَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفَيْنِ بِخُطْبَتَيْنِ بَعْدَهُمَا، وَاسْتِسْقَاءٍ وَالتَّرَاوِيحِ.

(فَصْلُ): صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي أَدَاءِ مَكْتُوبَةٍ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَهِيَ بِجَمْعٍ كَثِيرٍ أَفْضَلُ، إِلَّا لِنَحْوِ بِدْعَةِ إِمَامِهِ، أَوْ تَعَطُّلِ مَسْجِدٍ عَنْهَا. وَتُدْرَكُ جَمَاعَةٌ مَا لَمْ يُسَلِّمْ إِمَامٌ .. وَتَحَرُّمٌ بِحُضُورِهِ وَاشْتِغَالٍ بِهِ عَقِبَ تَحَرُّمِ إِمَامِهِ .. وَرَكْعَةٌ بِتَكْبِيرَةٍ لِإِحْرَامٍ وَرُكُوعِ مَحْسُوبٍ تَامٍّ يَقِينًا. وَيُكَبِّرُ مَسْبُوقٌ اِنْتَقَلَ مَعَهُ، وَبَعْدَ سَلَامَيْهِ إِنْ كَانَ مَوْضِعَ جُلُوسِهِ.

وَشُرِطَ لِقُدْوَةٍ: (١). نِيَّةُ اقْتِدَاءٍ أَوْ جَمَاعَةٍ مَعَ تَحَرُّمٍ، وَنِيَّةُ إِمَامَةٍ سُنَّةٌ لِإِمَامٍ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ. (٢). وَعَدَمُ تَقَدُّمٍ عَلَى إِمَامٍ بِعَقْبٍ. وَنُدِبَ وُقُوفُ ذَكَرٍ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ مُتَأَخِّرًا قَلِيلًا، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ تَأَخَّرَا، وَرَجُلَيْنِ أَوْ رِجَالٍ خَلْفَهُ، وَفِي صَفٍّ أَوَّلَ ثُمَّ مَا يَلِيهِ. وَكُرِهَ انْفِرَادٌ، وَشُرُوعٌ فِي صَفٍّ قَبْلَ إِتْمَامِ مَا قَبْلَهُ.

14

(٣). وَعِلْمٌ بِانْتِقَالِ إِمَامٍ. (٤). وَاجْتِمَاعُهُمَا بِمَكَانٍ ، فَإِنْ كَانَا بِمَسْجِدٍ صَحَّ الْإِقْتِدَاءُ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِيهِ وَالْآخَرُ خَارِجَهُ؛ شُرِطَ مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ عَدمُ حَائِلٍ أَوْ وُقُوفُ وَاحِدٍ حِذَاءَ مَنْفَذٍ. (٥). وَمُوَافَقَةٌ فِي سُنَنِ تَفْحُشُ مُخَالَفَةٌ فِيهَا. (٦). وَعَدْمُ تَخَلُّفٍ عَنْ إِمَامٍ بِرَكْعَتَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ بِلَا عُذْرٍ مَعَ تَعَمُّدٍ وَعِلْمٍ، وَبِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ بِعُذْرٍ أَوْجَبَهُ، كَإِسْرَاعِ إِمَامِ قِرَاءَةً، وَانْتِظَارِ مَأْمُومٍ سَكْتَتَهُ، فَلْيُوَافِقْ فِي الرَّابِعِ، ثُمَّ يَتَدَارَكُ.

وَلَوْ اشْتَغَلَ مَسْبُوقٌ بِسُنَّةٍ قَرَأْ قَدْرَهَا وَعُذِرَ. وَسَبْقُهُ عَلَى إِمَامٍ بِرَكْعَتَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ مُبْطِلٌ، وَبِرُكْنٍ فِعْلِيٍّ حَرَامٌ. وَمُقَارَنَتُهُ فِي أَفْعَالٍ مَكْرُوهَةٌ، كَتَخَلُّفٍ عَنْهُ إِلَى فَرَاغِ رُكْنٍ.

وَلَا يَصِحُّ قُدْوَةٌ بِمَنْ اِعْتَقَدَ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ، وَلَا بِمُقْتَدٍ، وَلَا قَارِئٍ بِأُمِّيٍّ. وَلَوْ اِقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ أَهْلًا فَبَانَ خِلَافُهُ أَعَادَ، لَا ذَا حَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ. وَصَحَّ اقْتِدَاءُ سَلِيمٍ بِسَلِسٍ، وَكُرِهَ بِفَاسِقٍ وَمُبْتَدِع.

15

(فصل): تَجِبُ جُمُعَةٌ عَلَى مُكَلَّفٍ ذَكَرٍ حُرِّ مُتَوَطِّنٍ غَيْرِ مَعْذُورٍ، وَعَلَى مُقِيمٍ، وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِ وَ بِمَنْ بِهِ رِقٌّ وَصِبِّى.

وَشُرِطَ: (١). وُقُوعُهَا جَمَاعَةً فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى. (٢). وَبِأَرْبَعِينَ (٣). وَبِمَحَلِّ مَعْدُودٍ مِنَ الْبَلَدِ (٤). وَفِي وَقْتِ ظُهْرٍ (٥). وَبَعْدَ خُطْبَتَيْنِ بِأَزْكَانِهَمَا، وَهِيَ:

(١). حَمْدُ اللهِ. (٢). وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ بِلَفْظِهِمَا. (٣). وَوَصِيَّةٌ بِتَقْوَى فِيهِمَا. (٤). وَقِرَاءَةُ آيَةٍ فِي إِحْدَاهُمَا. (٥). وَدُعَاءٌ وَلَوْ رَحِمَكُمُ اللهُ فِي ثَانِيَةٍ.

وَشُرِطَ فِيهِمَا: إِسْمَاعُ أَرْبَعِينَ الْأَزْكَانَ، وَعَرَبِيَّةٌ ، وَقِيَامُ قَادِرٍ، وَطُهْرٌ، وَسَتْرٌ، وَجُلُوسٌ بَيْنَهُمَا، وَوِلَاءٌ.

وَيُسَنُّ لِمُرِيدِهَا: غُسْلٌ بَعْدَ فَجْرٍ، وَبُكُورٌ، وَتَزَيُّنٌ بِأَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَتَعَمُّمٌ، وَتَطَيُّبٌ، وَإِنْصَاتٌ لِخُطْبَةٍ، وَقِرَاءَةُ كَهْفٍ، وَإِكْثَارُ صَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، وَدُعَاءٌ.

16

(مُهِمَّةٌ): وَحَرُمَ تَخَطٍّ، لَا لِمَنْ وُجِدَ فُرْجَةً قُدَّامَهُ، وَنَحْوُ مُبَايَعَةٍ بَعْدَ أَذَانِ خُطُبَةٍ، وَسَفَرٌ بَعْدَ فَجْرِهَا.

(فَصْلْ): صَلَاةُ الْمَيِّتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَفَسْلِهِ وَلَوْ غَرِيقًا بِتَعْمِيمِ بَدَنِهِ بِالْمَاءِ، وَتَكْفِينِهِ بِسَاتِرٍ عَوْرَةٍ، وَدَفْنِهِ فِي حُفْرَةٍ تَمْنَعُ رَائِحَةً وَسَبُعًا.

وَكُرِهَ بِنَاءٌ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ، وَوَطْىءٌ عَلَيْهِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَنُبِشَ لِغَسْلِ. وَلَا تُدْفَنُ إِمْرَأَةٌ فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مَوْتُهُ، وَوُرِّيَ سِقْطٌ وَدُفِنَ، فَإِنْ اخْتَلَجَ صُلِّيَ عَلَيْهِ.

وَأَرْكَانُهَا: (١). نِيَّةٌ (٢). وَقِيَامٌ (٣). وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ. (٤). وَفَاتِحَةٌ (٥). وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَ ثَانِيَةٍ (٦). وَدُعَاءٌ لِمَيِّتٍ بَعْدَ ثَالِثَةٍ (٧). وَسَلَامٌ بَعْدَ رَابِعَةٍ.

وَشُرِطَ لَهَا : تَقَدُّمُ طُهْرِهِ، وَأَلَّا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ.

17

وَتَصِحُّ عَلَى غَائِبٍ عَنْ بَلَدٍ، لَا فِيهَا، وَمَدْفُونٍ غَيْرِ نَبِيٍّ؛ مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا وَقْتَ مَوْتِهِ. وَسَقَطَ الْفَرْضُ بِذَكَرٍ.

وَتَحْرُمُ صَلَاةٌ عَلَى شَهِيدٍ كَغَسْلِهِ، وَهُوَ مَنْ مَاتَ فِي قِتَالٍ كُفَّارٍ بِسَبَبِهِ، لَا أَسِيرٌ قُتِلَ صَبْرًا، وَكُفِّنَ شَهِيدٌ فِي ثِيَابِهِ، لَا حَرِيٍ.

وَيُنْدَبُ تَلْقِينُ بَالِغٍ وَلَوْ شَهِيدًا بَعْدَ دَفْنٍ، وَزِيَارَةُ قُبُورٍ لِرَجُلٍ، وَسَلَامٌ.

بَابُ الزَّكَاةِ

يَجِبُ عَلَى مُسْلِمٍ حُرٍّ فِي ذَهَبٍ بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، وَفِضَّةٍ بَلَغَتْ مَائَتَيْ دِرْهَمٍ؛ رُبْعُ عُشْرٍ٤، كَمَالِ تِجَارَةٍ. وَشُرِطَ تَمَامُ نِصَابٍ كُلَّ الْحَوْلِ، وَيَنْقَطِعُ بِتَخَلُّلٍ زَوَالِ مِلْكٍ٥، وَكُرِهَ لِحِيلَةٍ٦. وَلَا زَّكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ وَلَوْ لِإِجَارَةٍ، إِلَّا بِنِيَّةِ كَنْزٍ.

٤). (رُبْعُ عُشْرٍ) معناه : جزء واحد من أربعين (٤٠/١).

٥). (مِلْكٍ) بكسر الميم، اسم مصدر من (مَلَكَ: يَمْلِكُ) كما في «المختار» و«المصباح».

٦). (لحيلة) انظر «فتح المعين» ص : ١٦٦/ نسخة الكرنغفاريّ

18

وَفِي قُوتٍ كَبُرٌ وَأَرُزٍّ وَتَمْرٍ وَعِنَبٍ بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ مُنَقَّى؛ عُشْرٌ إِنْ سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ، وَإِلَّا .. فَنِصْفُهُ.

وَفِي كُلِّ خَمْسٍ إِبِلٍ (٧) شَاةٌ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَبِنْتُ مَخَاضٍ، وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَسِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ، وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ، وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ، وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ، وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَخَمْسِينَ حِقَّةٌ.

وَفِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ، وَأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَسِتِّينَ تَبِيعَانِ، ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ. وَفِي أَرْبَعِينَ غَنَمَةً شَاةٌ، وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ، وَمِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ، وَأَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٌ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.

وَتَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى حُرٍّ بِغُرُوبِ لَيْلَةِ فِطْرٍ عَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَلَوْ رَجْعِيَّةً، إِنْ فَضُلَ عَنْ قُوتٍ مَمُونٍ يَوْمَ عِيدٍ وَلَيْلَتَهُ،

٧) (الإِبِل) بكسر الباء، وربما قالوا: (إِبْلٌ) بسكون الباء للتخفيف. «مخـ»

19

وَعِنْ دَيْنٍ؛ مَا يُخْرِجُهُ فِيهَا. وَهِيَ صَاعٌ مِنْ غَالِبٍ قُوتِ بَلَدِهِ. وَحَرُمَ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِهِ.

(فَصْلُ): يَجِبُ أَدَاءُهَا فَوْرًا بِتَمَكُّنٍ بِحُضُورِ مَالٍ وَمُسْتَحِقِّيهَا وَحُلُولِ دَيْنٍ مَعَ قُدْرَةٍ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا نِصَابَ نَقْدٍ زَكَّتْهُ. وَشُرِطَ لَهُ:

(١). نِيَّةٌ كَـ هَذَا زَكَاةٌ، أَوْ صَدَقَةٌ مَفْرُوضَةٌ، لَا مُقَارَنَتُهَا لِلدَّفْعِ، بَلْ تَكْفِي عِنْدَ عَزْلٍ أَوْ إِعْطَاءِ وَكِيلٍ أَوْ بَعْدَ أَحَدِهِمَا وَقَبْلَ التَّفْرِقَةِ.

وَجَازَ لِكُلِّ إِخْرَاجُ زَّكَاةِ الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْآخَرِ، وَتَوْكِيلُ كَافِرٍ وَصَبِيٍّ فِي إِعْطَائِهَا لِمُعَيَّنٍ، وَتَعْجِيلُهَا قَبْلَ حَوْلٍ لَا لِعَامَيْنِ. وَحَرُمَ تَأْخِيرُهَا، وَضَمِنَ إِنْ تَلِفَ بَعْدَ تَمَكُّنٍ.

(٢). وَإِعْطَائُهَا لِمُسْتَحِقِّيهَا. وَلَوْ أَعْطَاهَا لِكَافِرٍ أَوْ مَنْ بِهِ رِقٌّ أَوْ هَاشِمِيٍّ أَوْ مُطَّلِبِيٍّ أَوْ غَنِيٍّ أَوْ مَكْفِيٍّ بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ؛ لَمْ يُجْزِئْ.

وَيُسَنُّ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ كُلَّ يَوْمٍ بِمَا تَيَسَّرَ. وَإِعْطَاؤُهَا سِرًّا، وَبِرَمَضَانَ، وَلِقَرِيبٍ وَجَارٍ؛ أَفْضَلُ. لَا بِمَا يَحْتَاجُهُ.

20