Qurb Isnad
قرب الإسناد
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
قرب الإسناد
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
1126- عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام)، قال: وسألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة، ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده، أيصلح ذلك؟ قال:
«نعم، يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره» (1).
1127- وسألته عن الرجل، يأخذ من مال ولده؟ قال:
«لا، إلا بإذنه، أو يضطر فيأكل بالمعروف، أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذن والده» (2).
1128- وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته، فهوى أن يزوج أحدهما؟ وهوى أبوه الآخر، أيهما أحق أن ينكح؟ قال:
«الذي هوى الجد، لأنها وأبوها للجد» (3).
Bogga 285