Qurb Isnad
قرب الإسناد
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
قرب الإسناد
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
1120- عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام)، قال: وسألته عن رجل قال: إذا مت فجاريتي فلانة حرة، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات، ما حالها؟ قال:
«عتقت الجارية، وأولادها مماليك» (1).
1121- وسألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت- أو المرأة- فجعل بعض أهاليهما يسائله: أعتقت فلانا؟ وفلانا؟ فيومئ برأسه- أو تومئ برأسها- في بعض نعم، وفي بعض لا، وفي الصدقة مثل ذلك، هل يجوز ذلك؟ قال:
«نعم، هو جائز» (2).
1122- وسألته عن رجل عليه عتق نسمة، أيجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ قال:
«إذا كان ممن يباع أجزأ عنه، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت» (3).
1123- وسألته عن رجل عليه عتق رقبة، أيها أفضل أن يعتق شيخا
Bogga 283