Qurb Isnad
قرب الإسناد
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
قرب الإسناد
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
فيقول: أدفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك، أيحل ذلك البيع؟ قال:
«إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق، فلا بأس إذا تراضيا» (1).
1036- وسألته عن رجل له على رجل دنانير، فيأخذها بسعرها ورقا، قال:
«لا بأس» (2).
1037- وقال: «إن العباس كان ذا مال كثير، وكان يعطي ماله مضاربة، ويشترط عليهم: أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا كبدا رطبة، وأن يهريق الماء على الماء، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن» (3).
1038- وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام، يباع بدراهم أقل- من الفضة- أو أكثر، يحل؟ قال:
«تباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم» (4).
1039- وسألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام، هل يصلح ذلك؟ قال:
«نعم، لا بأس» (5).
Bogga 262