226

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

«يقرأ في ثنتين، وإن قرأ في واحدة أجزأه» (1).

732- وسألته عن الرجل يكون في صلاته، فيستفتح الرجل الآية، هل يفتح عليه، وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال:

«لا يصلح أن يفتح عليه» (2).

733- وسألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها، وهو راكع في بعض صلاته، كيف يصنع؟ قال:

«يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها» (3).

734- وسألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع، فذكر حين ركع، هل يجزؤه ذلك؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين، وهل يعتد بما صلى؟

قال:

«يعتد بما يفتتح به من التكبير» (4).

735- وسألته عن الرجل يقول في صلاته: اللهم رد إلي مالي وولدي.

هل يقطع ذلك صلاته؟ قال:

«لا يفعل ذلك أحب إلي» (5).

736- وسألته عن الرجل يصلي النافلة، هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال:

«إلا، أن يسلم بين كل ركعتين» (6).

Bogga 194