221

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

706- وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال:

«إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به، وإن كان دم فلينصرف» (1).

707- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه؟ وهل ينقض الوضوء؟ قال:

«لا ينقض الوضوء، ولا يصلي حتى يطرحه» (2).

708- وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال:

«إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة، ولم ينقض الوضوء» (3).

709- وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فرماه رجل فشجه فسال الدم، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال:

«يستقبل الصلاة ولا يعتد بما صلى» (4).

710- وسألته عن رجل كان في صلاته، فرماه رجل فشجه فسال الدم،

Bogga 189