210

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

«إذا جرى فلا بأس» (1).

655- وسألته عن الدجاجة والحمامة- وأشباههن- تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال:

«لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء» (2).

656- وسألته عن العظاية (3) والحية والوزغة تقع في الماء فلا تموت، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال:

«لا بأس» (4).

657- وسألته عن العقرب والخنفساء- وأشباههن- تموت في الجرة أو الدن (5)، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال:

«لا بأس» (6).

658- وسألته عن رجل يكون على غير وضوء، فيصيبه المطر حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه يجزؤه ذلك عن الوضوء؟ قال:

«إن غسله فإن ذلك يجزؤه عن الوضوء» (7).

Bogga 178