Quracaynaynta
قرة العينين برفع اليدين في الصلاة
Baare
أحمد الشريف
Daabacaha
دار الأرقم للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٤ هـ - ١٩٨٣ م
Goobta Daabacaadda
الكويت
١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، أَنْبَأَنَا قَيْسُ بْنُ سُلَيْمٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَبَّرَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ الرُّكُوعِ»
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا ﵁ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ بَعْدُ،
وَحَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَصَحُّ مَعَ أَنَّ حَدِيثَ كُلَيْبٍ هَذَا لَمْ يَحْفَظْ رَفْعَ الْأَيْدِي، وَحَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ شَاهِدٌ. فَإِذَا رَوَى رَجُلَانِ عَنْ مُحَدِّثٍ قَالَ أَحَدُهُمَا: رَأَيْتُهُ فَعَلَ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ أَرَهُ فَعَلَ. فَالَّذِي قَالَ: قَدْ رَأَيْتُهُ فَعَلَ فَهُوَ شَاهِدٌ، وَالَّذِي قَالَ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ هُوَ بِشَاهِدٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْفَظِ الْفِعْلَ.
وَهَكَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ لِشَاهِدَيْنِ شَهِدَا أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِإِقْرَارِهِ، وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ يَقْضِي بِقَوْلِ الشَّاهِدَيْنِ اللَّذَيْنِ شَهِدَا بِإِقْرَارِهِ وَيَسْقُطُ مَا سِوَاهُ. وَكَذَلِكَ قَالَ بِلَالٌ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يُصَلِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِ بِلَالٍ؛ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَمْ يُصَلِّ حِينَ لَمْ يَحْفَظْ.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: ذَكَرْتُ لِلثَّوْرِيِّ حَدِيثَ النَّهْشَلِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ، فَأَنْكَرَهُ
1 / 14