137

Qiraa Khalfa Imam

كتاب القراءة خلف الإمام

Baare

محمد السعيد بن بسيوني زغلول

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥

Goobta Daabacaadda

بيروت

٣٥٩ - فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنَا أَبُو غَانِمٍ أَزْهَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدُونَ الْمُنَادِيُّ بِبَغْدَادَ نا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، نا بُكَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، نا مِسْعَرٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» قَالَ: وَكُنَّا نَتَحدَّثُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٌ مَعَهَا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بِشْرَانَ: فَمَا فَوْقَ ذَاكَ أَوْ قَالَ: فَمَا أَكْثَرَ مِنْ ذَاكَ وَهَذَا لَفْظٌ عَامٌ يَجْمَعُ الْمُنْفَرِدَ وَالْمَأْمُومَ وَالْإِمَامَ وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: سُنَّةُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٌ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَالصَّحَابِيُّ إِذَا قَالَ: سُنَّةٌ أَوْ كُنَّا نَتَحدَّثُ، فَإِنَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يُخْرِجُونَهُ فِي الْمَسَانِيدِ وَرَوَى بَعْضُ النَّاسِ بِإِسْنَادٍ مُظْلِمٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِيهِ ⦗١٦٤⦘ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِيهِ مِهْرَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ»

1 / 163